(مسألة 4) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا (2)
____________________
ذلك لا مانع من جواز بيع الأواني المصوغة من النقدين.
(1) يترتب هذه المسألة على جواز اقتنائهما وعدمه لأنه إذا جاز جازت صياغتها للاقتناء كما جاز أخذ الأجرة عليها. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بحرمته لأن الأفعال المتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها ولم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها ولم يجز أخذ الأجرة عليها. وهذا لا لما أستند إليه الماتن (قده) من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لأنها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل ولا من طرقهم فإن ما يوجد في كتبهم هو أن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه بإضافة لفظة (أكل) نعم عثرنا على روايتها من غير تلك اللفظة في موضع من مسند أحمد. إلا أنها محمولة على السقط والاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوي بعينه في مواضع أخر من مسنده بإضافة لفظة (أكل) كما مر (* 1) فما أعتمد عليه الماتن ساقط.
بل الوجه في حرمة صياغتها وأخذ الأجرة عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سد السبيل إلى إيجادها وحرم الأفعال المتعلقة بها بأجمعها كما هو الفرض لم يجز تسليمها وتسلمها لحرمتها ومبغوضيتها ولا تصح معه الإجارة على صياغتها إذ لا يعقل الأمر بالوفاء بعقدها مع حرمة العمل ومبغوضيته فإنه كالإجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقود ولا تصح الإجارة على صياغتها.
(2) الإناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء في إناء نظير الشعار
(1) يترتب هذه المسألة على جواز اقتنائهما وعدمه لأنه إذا جاز جازت صياغتها للاقتناء كما جاز أخذ الأجرة عليها. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بحرمته لأن الأفعال المتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها ولم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها ولم يجز أخذ الأجرة عليها. وهذا لا لما أستند إليه الماتن (قده) من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لأنها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل ولا من طرقهم فإن ما يوجد في كتبهم هو أن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه بإضافة لفظة (أكل) نعم عثرنا على روايتها من غير تلك اللفظة في موضع من مسند أحمد. إلا أنها محمولة على السقط والاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوي بعينه في مواضع أخر من مسنده بإضافة لفظة (أكل) كما مر (* 1) فما أعتمد عليه الماتن ساقط.
بل الوجه في حرمة صياغتها وأخذ الأجرة عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سد السبيل إلى إيجادها وحرم الأفعال المتعلقة بها بأجمعها كما هو الفرض لم يجز تسليمها وتسلمها لحرمتها ومبغوضيتها ولا تصح معه الإجارة على صياغتها إذ لا يعقل الأمر بالوفاء بعقدها مع حرمة العمل ومبغوضيته فإنه كالإجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقود ولا تصح الإجارة على صياغتها.
(2) الإناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء في إناء نظير الشعار