____________________
الصحيحة من جهة أن دلالتها بالعموم ودلالة الصحيحة بالاطلاق، والعموم متقدم على الاطلاق عند المعارضة والنتيجة على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير في الغسل بالمطر هذا.
ولكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر.
وذلك أما (أولا): فلأجل أن الرواية ضعيفة بارسالها ولا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غير معارضة بشئ.
وأما (ثانيا): فلأن الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغسالة وإن شئت قلت أن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل لأنه لغة متقوم بخروج الغسالة وانفصالها فلا غسل بدونه ومن هنا اعتبرناه في التطهير بكل من الماء القليل والكثير والمرسلة دلتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهير المتنجسات من غير حاجة إلى غسلها وأخراج غسالتها.
وأما أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في التطهير به فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد وعليه فالتعفير معتبر في إناء الولوغ مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه.
(1) ورد في موثقة عمار المتقدمة الأمر بتحريك الإناء عند تطهيره بعد صب الماء فيه ومن هنا وقع الكلام في أن تحريك الإناء هل له موضوعية في تطهير الإناء أو أنه إنما ذكر مقدمة لايصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه كفى في تطهيره كما إذا
ولكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر.
وذلك أما (أولا): فلأجل أن الرواية ضعيفة بارسالها ولا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غير معارضة بشئ.
وأما (ثانيا): فلأن الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغسالة وإن شئت قلت أن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل لأنه لغة متقوم بخروج الغسالة وانفصالها فلا غسل بدونه ومن هنا اعتبرناه في التطهير بكل من الماء القليل والكثير والمرسلة دلتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهير المتنجسات من غير حاجة إلى غسلها وأخراج غسالتها.
وأما أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في التطهير به فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد وعليه فالتعفير معتبر في إناء الولوغ مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه.
(1) ورد في موثقة عمار المتقدمة الأمر بتحريك الإناء عند تطهيره بعد صب الماء فيه ومن هنا وقع الكلام في أن تحريك الإناء هل له موضوعية في تطهير الإناء أو أنه إنما ذكر مقدمة لايصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه كفى في تطهيره كما إذا