____________________
(1) لأنه مقتضى اطلاق الأدلة المتقدمة، وعدم حرمة كشف العورة والنظر إليها في حق الطفل والمجنون نظرا إلى اعتبار العقل والبلوغ في التكليف لا يستلزم جواز كشف العورة عندهما أو جواز النظر إلى عورتيهما في حق المكلفين نعم لا يجب ستر العورة عن الصبي غير المميز ولاعن المجنون غير المدرك لشدة جنونه وذلك لأن الظاهر المنصرف إليه من الأدلة المتقدمة أن العورة إنما يجب سرتها عن الناظر المدرك دون الناظر فاقد الشعور والادراك فإن حاله حال الحيوان فكما لا يحرم الكشف عنده فكذلك الناظر غير الشاعر المدرك.
(2) لاطلاق ما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير، وإنما خرجنا عن هذا الاطلاق في الطفل غير المميز بالسيرة الجارية على جواز النظر إلى عورته كما تأتي الإشارة إليه في المسألة الثالثة إن شاء الله.
(3) الذي ورد في الأدلة المتقدمة من الآيات والروايات هو عنوان الفرج والعورة والظاهر أنهما والسوءة من الألفاظ المترادفة كالانسان والبشر ومعناها ما يستحيى ويأبى من اظهاره الطبع البشري والقدر المتيقن من ذلك هو القبل والدبر في المرأة، والدبر والقضيب والبيضتين في الرجل. وحرمة النظر إلى الزائد عن ذلك كحرمة كشفه تحتاج إلى دليل. وما أستدل به على التعميم روايات ثلاث:
(إحداهما): رواية قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة
(2) لاطلاق ما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير، وإنما خرجنا عن هذا الاطلاق في الطفل غير المميز بالسيرة الجارية على جواز النظر إلى عورته كما تأتي الإشارة إليه في المسألة الثالثة إن شاء الله.
(3) الذي ورد في الأدلة المتقدمة من الآيات والروايات هو عنوان الفرج والعورة والظاهر أنهما والسوءة من الألفاظ المترادفة كالانسان والبشر ومعناها ما يستحيى ويأبى من اظهاره الطبع البشري والقدر المتيقن من ذلك هو القبل والدبر في المرأة، والدبر والقضيب والبيضتين في الرجل. وحرمة النظر إلى الزائد عن ذلك كحرمة كشفه تحتاج إلى دليل. وما أستدل به على التعميم روايات ثلاث:
(إحداهما): رواية قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة