(مسألة 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (2) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين (3) والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط، بل الثاني أيضا،
____________________
(1) تكلمنا على ذلك في البحث عن التطهير من البول وذكرنا ما توضيحه: أن الغسل بمعنى إزالة العين بالماء ولا شبهة في أن ذلك صادق على الغسلة المزيلة أيضا فمقتضى الاطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها ولم يقم دليل على عدم كفاية المزيلة في التطهير ولم يثبت أن الغسلة الأولى للإزالة والثانية للانقاء. نعم لا بأس بالاحتياط بالغسل مرتين بعد الغسلة المزيلة.
(2) لموثقة عمار المتقدمة (* 1) فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات وبها يقيد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: إغسل الإناء إلا أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الإناء ثم تفريغه ومعه إنما يرفع اليد عن الاطلاق في صحيحة محمد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل ويبقى اطلاقها في التطهير بالكثير والجاري ونحوهما على حاله إذ لا مقتضي لتقييده في الغسل بغير الماء القليل ولعلنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعد ذلك.
(3) هذا هو المعروف بينهم وعن المفيد في المقنعة أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطا هن بالتراب ثم يجفف وعن السيد والشيخ (قدهما) في
(2) لموثقة عمار المتقدمة (* 1) فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات وبها يقيد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: إغسل الإناء إلا أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الإناء ثم تفريغه ومعه إنما يرفع اليد عن الاطلاق في صحيحة محمد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل ويبقى اطلاقها في التطهير بالكثير والجاري ونحوهما على حاله إذ لا مقتضي لتقييده في الغسل بغير الماء القليل ولعلنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعد ذلك.
(3) هذا هو المعروف بينهم وعن المفيد في المقنعة أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطا هن بالتراب ثم يجفف وعن السيد والشيخ (قدهما) في