____________________
الواحدة إذا شككنا في نجاسة المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة وبها يقتصر في تطهير مخرج البول على الغسل مرة.
(1) لما رواه زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق (* 1) وعن المنتقى أن ضمير (كان) عائد إلى أبي جعفر عليه السلام وقوله كان يدل إنه عليه السلام كان مستمرا عل الثلاث وهذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم يكن وجه لاستمراره عليه السلام عليه نعم لو كان صدر ذلك منه عليه السلام مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبدا.
ثم إن المدرك في أسناد الرواية إلى أبي جعفر عليه السلام شهادة المنتقى كما مر ولا ندري من أين جاء به؟ لأن زرارة لجلالته وعلو منزلته وإن كان لا يروي عن غير المعصوم عليه السلام إلا أن تعيينه في أبي جعفر عليه السلام يحتاج إلى قرينة لأنه عاصر كلا من الباقر والصادق عليهما السلام ولا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما عليهما السلام وربما أحتمل رجوع الضمير في (قال) إلى أبي جعفر عليه السلام وفي (كان) إلى النبي صلى الله عليه وآله ولا نرى لهذا الاحتمال وجها يقتنع به لأن الرواية مروية عن زرارة وظاهرها أنه الفاعل له (قال) فارجاع الضمير فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة ولا قرينه عليه.
(2) لموثقة يونس وصحيحة زرارة المتقدمتين (* 2) وغيرهما من الأدلة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات.
(3) لاطلاق الأخبار الدالة على التعدد. نعم لو بنينا على كفاية
(1) لما رواه زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق (* 1) وعن المنتقى أن ضمير (كان) عائد إلى أبي جعفر عليه السلام وقوله كان يدل إنه عليه السلام كان مستمرا عل الثلاث وهذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم يكن وجه لاستمراره عليه السلام عليه نعم لو كان صدر ذلك منه عليه السلام مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبدا.
ثم إن المدرك في أسناد الرواية إلى أبي جعفر عليه السلام شهادة المنتقى كما مر ولا ندري من أين جاء به؟ لأن زرارة لجلالته وعلو منزلته وإن كان لا يروي عن غير المعصوم عليه السلام إلا أن تعيينه في أبي جعفر عليه السلام يحتاج إلى قرينة لأنه عاصر كلا من الباقر والصادق عليهما السلام ولا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما عليهما السلام وربما أحتمل رجوع الضمير في (قال) إلى أبي جعفر عليه السلام وفي (كان) إلى النبي صلى الله عليه وآله ولا نرى لهذا الاحتمال وجها يقتنع به لأن الرواية مروية عن زرارة وظاهرها أنه الفاعل له (قال) فارجاع الضمير فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة ولا قرينه عليه.
(2) لموثقة يونس وصحيحة زرارة المتقدمتين (* 2) وغيرهما من الأدلة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات.
(3) لاطلاق الأخبار الدالة على التعدد. نعم لو بنينا على كفاية