____________________
القبلة أو مستدبرها وجعل تركهما أحوط، وجعل الأحوط في المقام أشد وذلك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء. وقد قدمنا جوازه مستقبل القبلة ومستدبرها لأن المتيقن من التسالم والاجماع غير ذلك وليست الحرمة في الأدلة اللفظية مترتبة على مجرد خروج البول من مخرجه وإنما هي مترتبة على عدم جواز البول مستقبل القبلة ومستدبرها ومن البديهي أن الاستبراء ولو خرج به البول لا يسمى بولا عرفا ولا يصدق معه أنه يبول بل يقال إنه يستبرء.
(1) لحرمة التصرف في ملك الغير من غير أذنه ورضاه ونظيره الوقف الخاص لأن التخلي فيه من دون رضى الموقوف عليه تصرف في الوقف على غير ما أوقفه أهله (2) حرمة التخلي في الطريق غير النافذ تبتني على أحد أمرين:
(أحدهما): القول بأن الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لأربابها بالحيازة ومن ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب وجاز منع غيرهم من التصرف فيها بأنحائه وهذا كله للسيرة الجارية عليه ومعه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أربابها كما هو الحال في الأملاك والوقوف.
(ثانيهما): أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره بناء على عدم كونها ملكا لأربابها إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحما لاستطراق أربابها. وأما إذا زاحمه ولو بتلوث أبدانهم وأثوابهم ولو في استطراقهم ليلا فلا مجوز لمنعهم ومزاحمتهم بالتخلي أو غيره كما هو الحال في الطرق النافذة لأن التخلي وغيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم المارة بوجه.
(1) لحرمة التصرف في ملك الغير من غير أذنه ورضاه ونظيره الوقف الخاص لأن التخلي فيه من دون رضى الموقوف عليه تصرف في الوقف على غير ما أوقفه أهله (2) حرمة التخلي في الطريق غير النافذ تبتني على أحد أمرين:
(أحدهما): القول بأن الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لأربابها بالحيازة ومن ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب وجاز منع غيرهم من التصرف فيها بأنحائه وهذا كله للسيرة الجارية عليه ومعه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أربابها كما هو الحال في الأملاك والوقوف.
(ثانيهما): أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره بناء على عدم كونها ملكا لأربابها إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحما لاستطراق أربابها. وأما إذا زاحمه ولو بتلوث أبدانهم وأثوابهم ولو في استطراقهم ليلا فلا مجوز لمنعهم ومزاحمتهم بالتخلي أو غيره كما هو الحال في الطرق النافذة لأن التخلي وغيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم المارة بوجه.