____________________
بياع السابري وفي بعض الأخبار المروية عن أبي عبد الله عليه السلام سألته أتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال تقرؤون ما شاءوا (* 1) وهي بظاهرها يقتضي عدم كراهية قراءة القرآن مطلقا وفي الجواهر: لم أعثر على مفت به بل صرح بعضهم بكراهة ما عداها. وهو مقتضى الجمع بين الروايتين لصراحة الأولى في المنع وعدم الترخيص في الزائد على آيتي الكرسي والحمد، والثانية تقتضي الجواز، والجمع بين المنع والجواز ينتج الكراهة.
(1) لرواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال (* 2) وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن (* 3) ورواية سليمان بن مقبل المديني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأن ذلك يزيد في الرزق (* 4) (2) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه (* 5) هذا إن أريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه. وأما لو أريد به ظاهره وهو الدعاء للغير عند العطاس فلم ترد رواية في استثنائه في المقام نعم يمكن أن يندرج تحت
(1) لرواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال (* 2) وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن (* 3) ورواية سليمان بن مقبل المديني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأن ذلك يزيد في الرزق (* 4) (2) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه (* 5) هذا إن أريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه. وأما لو أريد به ظاهره وهو الدعاء للغير عند العطاس فلم ترد رواية في استثنائه في المقام نعم يمكن أن يندرج تحت