____________________
أن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية إلا أن ذلك إنما يتم في القسم الأول من البواطن. وأما القسم الثاني منها فمقتضى عموم موثقة عمار المتقدمة تنجسها بملاقاة النجاسة ولم يرد أي مخصص للعموم المستفاد منها بالإضافة إلى النجاسات الخارجية إلا أنها تطهر بزوال العين عنها وذلك.
للسيرة الجارية على طهارتها بذلك مؤيدة بروايتين واردتين في طهارة بصاق شارب الخمر (إحداهما): ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال: ليس بشئ (* 1) و (ثانيتهما): رواية الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال:
لا بأس (* 2) وعليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجس بالملاقاة أصلا.
وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فإنه على القول بتنجس البواطن يتنجس به الفم لا محالة وبه ينجس الريق الموجود فيه فإذا أصاب شيئا نجسه وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فإن الريق والفم كملاقيهما باقيان على الطهارة.
(1) بل على كلا الوجهين السابقين:
أما إذا قلنا بتنجس البواطن وطهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسة ما يشك في كونه من البواطن وإنما الشك في ارتفاع نجاسته بزوال العين عنه
للسيرة الجارية على طهارتها بذلك مؤيدة بروايتين واردتين في طهارة بصاق شارب الخمر (إحداهما): ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال: ليس بشئ (* 1) و (ثانيتهما): رواية الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال:
لا بأس (* 2) وعليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجس بالملاقاة أصلا.
وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فإنه على القول بتنجس البواطن يتنجس به الفم لا محالة وبه ينجس الريق الموجود فيه فإذا أصاب شيئا نجسه وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فإن الريق والفم كملاقيهما باقيان على الطهارة.
(1) بل على كلا الوجهين السابقين:
أما إذا قلنا بتنجس البواطن وطهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسة ما يشك في كونه من البواطن وإنما الشك في ارتفاع نجاسته بزوال العين عنه