____________________
أملأناه ماء؟
الذي يستفاد من الأمر بتحريك الإناء في الموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الإناء ولا موضوعية له في تطهيره. وإن أستشكل فيه صاحب الجواهر (قده) نوع إشكال جمودا على ظاهر الموثقة إلا أن مقتضى الفهم العرفي ما ذكرناه، ومن المستبعد أن يفصل في تطهير الأواني بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه وما لا يستقر فيه الماء ولا يمكن تحريكه كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته؟
والمتحصل أن الماء الملاقي للإناء كالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه (1) الشك في أن المتنجس من الظروف والأواني ليجب غسله ثلاثا أو سبعا أو أنه من غيرهما ليكتفي في تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين:
فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الإناء بين الأقل والأكثر كما إذا شككنا في أن الطست مثلا هل يطلق عليه الإناء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معدا للأكل والشرب منه.
وأخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة ونحوهما.
أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة وذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أي عام أو مطلق وإن كان موجبا لتعنون العام المخصص بعنوان عدمي إذا كان العنوان المأخوذ في دليل المخصص عنوانا وجوديا، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت فأما أن يكون الموضوع في دليل العام مطلقا بالإضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص.
الذي يستفاد من الأمر بتحريك الإناء في الموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الإناء ولا موضوعية له في تطهيره. وإن أستشكل فيه صاحب الجواهر (قده) نوع إشكال جمودا على ظاهر الموثقة إلا أن مقتضى الفهم العرفي ما ذكرناه، ومن المستبعد أن يفصل في تطهير الأواني بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه وما لا يستقر فيه الماء ولا يمكن تحريكه كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته؟
والمتحصل أن الماء الملاقي للإناء كالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه (1) الشك في أن المتنجس من الظروف والأواني ليجب غسله ثلاثا أو سبعا أو أنه من غيرهما ليكتفي في تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين:
فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الإناء بين الأقل والأكثر كما إذا شككنا في أن الطست مثلا هل يطلق عليه الإناء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معدا للأكل والشرب منه.
وأخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة ونحوهما.
أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة وذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أي عام أو مطلق وإن كان موجبا لتعنون العام المخصص بعنوان عدمي إذا كان العنوان المأخوذ في دليل المخصص عنوانا وجوديا، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت فأما أن يكون الموضوع في دليل العام مطلقا بالإضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص.