____________________
(1) لأن زوال الأثر بمعنى اللون والرائحة لا يعتبر في الغسل بالماء فكيف بالتطهير بالتراب. بل اللون والرائحة لا يزولان بالغسل المتعارف، ولا بالمسح ولا المشي ولو بمقدار خمسة عشر ذراعا فعلى فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو المشي إلى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلك أيضا، مع أن مقتضى الاطلاقات كفاية مطلق المشي أو المسح فاعتبار الزائد على ذلك خلاف ما نطقت به الروايات.
وأما ما ورد في صحيحة زارة من قوله: حتى يذهب أثرها (* 1) فالمتيقن منها إرادة ذهاب العين على نحو لا يبقى منها شئ يعتد به كما هو المتعارف في الاستعمالات وأما زوال اللون والرائحة فقد عرفت أنه لا دليل على اعتباره في الغسل بالماء فضلا عن التطهير بالتراب.
(2) وإن أعتبر زوالها في الغسل بالماء والوجه في عدم اعتبار زوالها في المقام وضوح أن النجس لا ينقلع بهما وجه لا يبقى منها أجزاءها الصغار إلا في الأجسام الشفافة لانفصال الأجزاء الصغار عنها بالمسح ومع ذلك حكموا عليهم السلام بكفاية المسح والمشي في التطهير، وعليه فمقتضى اطلاقات الأخبار عدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار في التطهير بهما.
(3) وفي بعض النسخ ولعله الأكثر (كما في ماء الاستنجاء) والظاهر أنه من سهو القلم والصحيح أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء على ما أشرنا إليه في التعليقة كما في بعض النسخ، لأن كلامنا إنما هو في أن المتنجس لا يعتبر في
وأما ما ورد في صحيحة زارة من قوله: حتى يذهب أثرها (* 1) فالمتيقن منها إرادة ذهاب العين على نحو لا يبقى منها شئ يعتد به كما هو المتعارف في الاستعمالات وأما زوال اللون والرائحة فقد عرفت أنه لا دليل على اعتباره في الغسل بالماء فضلا عن التطهير بالتراب.
(2) وإن أعتبر زوالها في الغسل بالماء والوجه في عدم اعتبار زوالها في المقام وضوح أن النجس لا ينقلع بهما وجه لا يبقى منها أجزاءها الصغار إلا في الأجسام الشفافة لانفصال الأجزاء الصغار عنها بالمسح ومع ذلك حكموا عليهم السلام بكفاية المسح والمشي في التطهير، وعليه فمقتضى اطلاقات الأخبار عدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار في التطهير بهما.
(3) وفي بعض النسخ ولعله الأكثر (كما في ماء الاستنجاء) والظاهر أنه من سهو القلم والصحيح أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء على ما أشرنا إليه في التعليقة كما في بعض النسخ، لأن كلامنا إنما هو في أن المتنجس لا يعتبر في