(مسألة 3) ألحق (2) بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات.
وهو مشكل.
(مسألة 4) الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (3)
____________________
(1) كسائر المايعات المورثة للرطوبة لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس وهو لا يتحقق مع اليبوسة كما مر وعلى ذلك حملنا قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: كيف تطهر بغير الماء.
(2) ولا بأس بهذا الالحاق لو تمت رواية الحضرمي لأنها باطلاقها أو عمومها يدل على طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس وقد خرجنا عنها في الأشياء القابلة للانتقال بالاجماع والضرورة. والبيدر وأمثاله من الظروف الكبيرة التي يصعب نقلها وإن كان من المنقول حقيقة إلا أنه لا اجماع ولا ضرورة يقتضي خروجه عن اطلاق الرواية.
نعم من لا يعتمد عليها لضعفها لا يمكنه الحكم بالالتحاق لعدم شمول الأخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذي يصلي فيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الأخبار.
(3) والوجه فيه أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس إنما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففي أي زمان صدق عليه شئ من العناوين المذكورة حكم بطهارته كما أنه إذا لم يصدق عليه شئ منها لم يحكم بطهارته والحصاة التي هي من أجزاء الأرض أو الرمل إذا كانت واقعة على الأرض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها بالاشراق.
(2) ولا بأس بهذا الالحاق لو تمت رواية الحضرمي لأنها باطلاقها أو عمومها يدل على طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس وقد خرجنا عنها في الأشياء القابلة للانتقال بالاجماع والضرورة. والبيدر وأمثاله من الظروف الكبيرة التي يصعب نقلها وإن كان من المنقول حقيقة إلا أنه لا اجماع ولا ضرورة يقتضي خروجه عن اطلاق الرواية.
نعم من لا يعتمد عليها لضعفها لا يمكنه الحكم بالالتحاق لعدم شمول الأخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذي يصلي فيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الأخبار.
(3) والوجه فيه أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس إنما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففي أي زمان صدق عليه شئ من العناوين المذكورة حكم بطهارته كما أنه إذا لم يصدق عليه شئ منها لم يحكم بطهارته والحصاة التي هي من أجزاء الأرض أو الرمل إذا كانت واقعة على الأرض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها بالاشراق.