فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول (2) ثم يبدأ بمخرج
____________________
وأما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الأمور محرم وضعي ومنعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه ولا أصل يحرز به ارتفاعها. بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات.
(1) لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء وهو عنوان وجودي لا مناص من احرازه في الحكم بالطهارة بالغسل ومع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته.
فصل في الاستبراء.
(2) بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى والمحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما وهذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو استبرء قبله لزمه الاستبراء ثانيا لامكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد استبرائه ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا بأن يستبرء ثانيا هذا.
على أن يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما. ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ
(1) لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء وهو عنوان وجودي لا مناص من احرازه في الحكم بالطهارة بالغسل ومع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته.
فصل في الاستبراء.
(2) بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى والمحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما وهذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو استبرء قبله لزمه الاستبراء ثانيا لامكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد استبرائه ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا بأن يستبرء ثانيا هذا.
على أن يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما. ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ