(مسألة 7) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم (3).
(مسألة 8) لا بأس (4) يجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
____________________
العاشرة أيضا أن العصير التمري أو غيره لا بأس به ما دام غير مسكر فانتظره.
(1) لاستصحاب عدمه لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم.
(2) للاستصحاب.
(3) لاستصحاب بقاء صفته وهي الحصرمية وعدم تبدلها بالعنبية، (4) لا موجب للحكم بطهارة الخل في مفروض المسألة بناء على نجاسة العصير بالغليان لأن العصير وإن كان يحكم بطهارته وحليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر شرعي عليه وعدم الدليل على طهارته بالتبع وهو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو انقلابه خلا. نعم الأواني وحب التمر وغيرهما مما يتقوم به الخل والعصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعا لأنه المتيقن من الأخبار الدالة على طهارة العصير بالتثليث دون ما لا مدخلية له في الخل والعصير ولم تجر العادة على جعله فيهما. والذي يسهل الخطب أنا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان وإنما هو سبب لحرمته فحسب ومعه لا أشكال في الحكم بحلية الخل مع جعل الباذنجان أو الخيار فيه لأنهما من ملاقي الحرام دون النجس وملاقي الحرام ليس بحرام.
(1) لاستصحاب عدمه لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم.
(2) للاستصحاب.
(3) لاستصحاب بقاء صفته وهي الحصرمية وعدم تبدلها بالعنبية، (4) لا موجب للحكم بطهارة الخل في مفروض المسألة بناء على نجاسة العصير بالغليان لأن العصير وإن كان يحكم بطهارته وحليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر شرعي عليه وعدم الدليل على طهارته بالتبع وهو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو انقلابه خلا. نعم الأواني وحب التمر وغيرهما مما يتقوم به الخل والعصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعا لأنه المتيقن من الأخبار الدالة على طهارة العصير بالتثليث دون ما لا مدخلية له في الخل والعصير ولم تجر العادة على جعله فيهما. والذي يسهل الخطب أنا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان وإنما هو سبب لحرمته فحسب ومعه لا أشكال في الحكم بحلية الخل مع جعل الباذنجان أو الخيار فيه لأنهما من ملاقي الحرام دون النجس وملاقي الحرام ليس بحرام.