____________________
ظاهر الكلام المحكي عن الشهيد (قده) أن المسألة كالمتسالم عليها عندهم حيث قال: (لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير..) وإنما الكلام في مدرك ذلك. وقد استدلوا عليه بوجوه:
(الأول): دعوى انصراف ما دل على اعتبار التعدد إلى الغسل بالقليل ومع عدم شموله الغسل بالماء الكثير ونحوه لا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات وهي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة.
وفيه أن دعوى الانصراف لا منشاء لها غير غلبة الوجود لغلبة. الغسل بالماء القليل فإن الأحواض المعمولة في زماننا لم تكن متداولة في تلك العصور وإنما كان تطهيرهم منحصرا بالمياه القليلة إلا بالإضافة إلى سكنة السواحل وأطراف الشطوط، وقد ذكرنا في محله أن غلبة الوجود غير مسببة للانصراف ولا سيما إذا كان المقابل أيضا كثير التحقق في نفسه كما هو الحال في المقام لأن الغسل بالماء الكثير أيضا كثير كما في البراري والصحار ولا سيما في أيام الشتاء لكثرة اجتماع المياه الناشئة من المطر وغيره في الغدران حينئذ فدعوى الانصراف ساقطة.
(الثاني: ما أرسله العلامة في المختلف عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى ماء في طريقه: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره. (1) فإنه يدل على أن مجرد الإصابة كاف في التطهير بالماء الكثير من غير توقفه على الغسل فضلا عن تعدده فإن للحديث نوع حكومة ونظر على الأدلة القائمة على لزوم الغسل في المتنجسات ويدفعه أن الرواية ضعيفة بارسالها ودعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب غير قابلة للاصغاء إليها لأنا لو قلنا بانجبار الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب على طبقها فإنما هو في غير المقام لأن هذه الرواية ليس لها عين وأثر في جوامع
(الأول): دعوى انصراف ما دل على اعتبار التعدد إلى الغسل بالقليل ومع عدم شموله الغسل بالماء الكثير ونحوه لا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات وهي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة.
وفيه أن دعوى الانصراف لا منشاء لها غير غلبة الوجود لغلبة. الغسل بالماء القليل فإن الأحواض المعمولة في زماننا لم تكن متداولة في تلك العصور وإنما كان تطهيرهم منحصرا بالمياه القليلة إلا بالإضافة إلى سكنة السواحل وأطراف الشطوط، وقد ذكرنا في محله أن غلبة الوجود غير مسببة للانصراف ولا سيما إذا كان المقابل أيضا كثير التحقق في نفسه كما هو الحال في المقام لأن الغسل بالماء الكثير أيضا كثير كما في البراري والصحار ولا سيما في أيام الشتاء لكثرة اجتماع المياه الناشئة من المطر وغيره في الغدران حينئذ فدعوى الانصراف ساقطة.
(الثاني: ما أرسله العلامة في المختلف عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى ماء في طريقه: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره. (1) فإنه يدل على أن مجرد الإصابة كاف في التطهير بالماء الكثير من غير توقفه على الغسل فضلا عن تعدده فإن للحديث نوع حكومة ونظر على الأدلة القائمة على لزوم الغسل في المتنجسات ويدفعه أن الرواية ضعيفة بارسالها ودعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب غير قابلة للاصغاء إليها لأنا لو قلنا بانجبار الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب على طبقها فإنما هو في غير المقام لأن هذه الرواية ليس لها عين وأثر في جوامع