____________________
(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
(الأولى): أن الصبة الواحدة هل تكفي في إزالة بول الرضيع غير المتغذي بالطعام أو لا بد في تطهيره من صب الماء عليه مرتين؟ المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرة خلافا لما حكي عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرتين، ولعل الوجه فيه أن حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء (* 1) الدالة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة. ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييدها بما دل على اعتبار التعدد في مطلق البول كما في حسنة أو صحيحة أبي إسحاق النحوي (* 2) وحسنة الحسين بن أبي العلاء (* 3) وغيرهما من الأخبار المشتملة على قوله عليه السلام: صب عليه الماء مرتين. بعد السؤال عن أصابة البول للجسد هذا.
ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المعروف في المسألة وذلك لأن حسنة الحلبي وإن كانت مطلقة إلا أن حسنة الحسين المتقدمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة في بول الصبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: أغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (* 4).
والوجه في الظهور: أن التفصيل قاطع للشركة فإنه عليه السلام فصل بين بول الصبي حيث اكتفى فيه بالصب مره وبين غيره فأوجب فيه الصب مرتين وهذا
(الأولى): أن الصبة الواحدة هل تكفي في إزالة بول الرضيع غير المتغذي بالطعام أو لا بد في تطهيره من صب الماء عليه مرتين؟ المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرة خلافا لما حكي عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرتين، ولعل الوجه فيه أن حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء (* 1) الدالة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة. ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييدها بما دل على اعتبار التعدد في مطلق البول كما في حسنة أو صحيحة أبي إسحاق النحوي (* 2) وحسنة الحسين بن أبي العلاء (* 3) وغيرهما من الأخبار المشتملة على قوله عليه السلام: صب عليه الماء مرتين. بعد السؤال عن أصابة البول للجسد هذا.
ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المعروف في المسألة وذلك لأن حسنة الحلبي وإن كانت مطلقة إلا أن حسنة الحسين المتقدمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة في بول الصبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: أغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (* 4).
والوجه في الظهور: أن التفصيل قاطع للشركة فإنه عليه السلام فصل بين بول الصبي حيث اكتفى فيه بالصب مره وبين غيره فأوجب فيه الصب مرتين وهذا