____________________
بالثلث، فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الأحوط المشي خمس عشرة خطوة.
فلوا أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعا بالخطوات لوجب أن يقول الأحوط المشي عشر خطوات لأن الفاصل بين القدمين مقدار ذراع ومكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعا ونصفا كما أن خمسة عشر ذراعا يعادل عشر خطوات على ما أشرنا إليه في التعليقة فليراجع.
(1) كما إذا وقعت نعله على الأرض وبذلك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الأرض وتحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس.
(2) ولعل الوجه فيه أن رواية الحلبي (* 1) دلت على انحصار المطهر بالمشي وذلك من جهتين:
(أحداهما): قوله عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ لأنه عليه السلام بصدد البيان والتحديد وذكر في هذا المقام أليس تمشي.. وهو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشي.
و (ثانيتهما): قوله عليه السلام فلا بأس وقد فرع قوله هذا على المشي فدل ذلك على أن قوله: فلا بأس تصريح بتالي المقدم المحذوف وحاصله: إن مشيت بعد ذلك فلا بأس. ودلالته حينئذ على عدم كفاية غير المشي لا تقبل الانكار إلا أنا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها... وقوله لا بأس في رواية حفص على تقدير اعتبارها جوابا عما سأله الراوي بقوله: إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا. فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدمة ويكون النتيجة أن المطهر أمران: المشي على الأرض والمسح بها.
فلوا أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعا بالخطوات لوجب أن يقول الأحوط المشي عشر خطوات لأن الفاصل بين القدمين مقدار ذراع ومكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعا ونصفا كما أن خمسة عشر ذراعا يعادل عشر خطوات على ما أشرنا إليه في التعليقة فليراجع.
(1) كما إذا وقعت نعله على الأرض وبذلك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الأرض وتحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس.
(2) ولعل الوجه فيه أن رواية الحلبي (* 1) دلت على انحصار المطهر بالمشي وذلك من جهتين:
(أحداهما): قوله عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ لأنه عليه السلام بصدد البيان والتحديد وذكر في هذا المقام أليس تمشي.. وهو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشي.
و (ثانيتهما): قوله عليه السلام فلا بأس وقد فرع قوله هذا على المشي فدل ذلك على أن قوله: فلا بأس تصريح بتالي المقدم المحذوف وحاصله: إن مشيت بعد ذلك فلا بأس. ودلالته حينئذ على عدم كفاية غير المشي لا تقبل الانكار إلا أنا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها... وقوله لا بأس في رواية حفص على تقدير اعتبارها جوابا عما سأله الراوي بقوله: إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا. فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدمة ويكون النتيجة أن المطهر أمران: المشي على الأرض والمسح بها.