(مسألة 8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة (2) بل ولا في المرآة أو الماء الصافي (3).
____________________
في الحفيرة أو الماء أو غير ذلك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة. وهذا بخلاف الستر الواجب في الصلاة لأنه يعتبر أن يكون ثوبا ولا يجزي غيره إلا مع الاضطرار (1) لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمة فالغرض من الأمر بالتستر حاصل من غير حاجة إلى الستر. وهذا بخلاف الستر الصلاتي لأنه واجب وإن صلى في الظلمة أو عند الأعمى أو في مكان خال عن الغير.
(2) لأن الشيشة مانعة عن لمس البشرة وليست مانعة عن رؤيتها لنفوذ النور في الزجاج وبنفوذه يقع النظر على عين العورة ويصح أن يقال إنه نظر إلى العورة حقيقة كالنظر بالمنظرة أفيشك معها في صدق النظر إلى العورة حقيقة؟
فالأدلة القائمة على حرمة النظر إلى العورة غير قاصرة الشمول للنظر من وراء الشيشة.
(3) حرمة النظر في المرآة أو الماء الصافي يتوقف على أحد أمرين:
(أحدهما): أن تكون الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع ويكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآة أو الماء منكسرا منهما إلى المرئي وذي الصورة بأن يقال إن النور والشعاع في الأجسام الشفافة والصيقلية التي منها الماء والمرآة بعد ما خرج مستقيما عن العين يقع على تلك الأجسام الشفافة ثم ينكسر فيرد منها أيضا مستقيما إلى المرئي وذي الصورة وعلى ذلك يقع النظر على نفس العورة حقيقة.
و (ثانيهما): العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذي الصورة وصورته لأنها هو هو بعينه فالنظر إلى المرأة وصورتها سيان بالارتكاز وعلى ذلك لو لم نقل
(2) لأن الشيشة مانعة عن لمس البشرة وليست مانعة عن رؤيتها لنفوذ النور في الزجاج وبنفوذه يقع النظر على عين العورة ويصح أن يقال إنه نظر إلى العورة حقيقة كالنظر بالمنظرة أفيشك معها في صدق النظر إلى العورة حقيقة؟
فالأدلة القائمة على حرمة النظر إلى العورة غير قاصرة الشمول للنظر من وراء الشيشة.
(3) حرمة النظر في المرآة أو الماء الصافي يتوقف على أحد أمرين:
(أحدهما): أن تكون الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع ويكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآة أو الماء منكسرا منهما إلى المرئي وذي الصورة بأن يقال إن النور والشعاع في الأجسام الشفافة والصيقلية التي منها الماء والمرآة بعد ما خرج مستقيما عن العين يقع على تلك الأجسام الشفافة ثم ينكسر فيرد منها أيضا مستقيما إلى المرئي وذي الصورة وعلى ذلك يقع النظر على نفس العورة حقيقة.
و (ثانيهما): العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذي الصورة وصورته لأنها هو هو بعينه فالنظر إلى المرأة وصورتها سيان بالارتكاز وعلى ذلك لو لم نقل