____________________
كما مر ومع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه لأنها على تقدير وجودها حائلة بينهما وبين الأرض، وأصالة عدم العين لا أصل لها، إذ لا أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيه الاستصحاب بل الأثر مترتب على مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل، واستصحاب عدمها لاثبات المماسة من أظهر أنحاء الأصول المثبتة وهو نظير ما لو شك بعد غسل المتنجس في زوال العين وعدمه، فإن استصحاب عدمها لا أثر له في نفسه واستصحابه لاثبات تحقق الغسل لتقومه بزوال العين مثبت ولا اعتبار بالأصول المثبتة بوجه ففي موارد الشك في وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود.
(1) لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي، وإنما المطهر خصوص المسح أو المشي في الأرض فلا بد في طهارة القدم والنعل من إحراز وقوعهما على الأرض.
(2) والوجه في الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشي على الأرض، ومع الشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها.
وأشكل من ذلك ما إذا لم تكن الأرض موردا للاستصحاب كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان وغير مفروشة في زمان آخر، واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما، وذلك لأنه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الأرض.
(1) لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي، وإنما المطهر خصوص المسح أو المشي في الأرض فلا بد في طهارة القدم والنعل من إحراز وقوعهما على الأرض.
(2) والوجه في الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشي على الأرض، ومع الشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها.
وأشكل من ذلك ما إذا لم تكن الأرض موردا للاستصحاب كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان وغير مفروشة في زمان آخر، واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما، وذلك لأنه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الأرض.