(مسألة 2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (2)
____________________
على التسامح في أدلته أو على المحافظة على الجاه والشرف.
(1) ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب حفظ الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها لأنه الظاهر من كلمة النظر في موارد استعمالاتها فالمنسبق إلى الذهن في مثل قولنا: زيد نظر إلى كذا.
أنه نظر إلى عين ذلك الشئ ونفسه والفقهاء (قدهم) عبروا عن ذلك بحرمة النظر إلى لون البشرة وأرادوا بذلك بيان أن وقوع النظر على نفس العورة هو الحرام وذلك لوضوح أن لون البشرة لا مدخلية له في الحكم بوجه لأن من قام وراء زجاجة حمراء أو صفراء مثلا بحيث لا ترى عورته إلا بغيره لونها لم يجز النظر إلى عورته بوجه ولم يكف التلون في الستر الواجب أبدا.
ويترتب على ذلك أن اللازم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمها ولا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذ. نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت السائر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل وذلك لأن في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب بوجه.
(2) ما أفاده (قده) بالإضافة إلى وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه لأن مقتضى الأدلة المتقدمة وجعله من لوازم الايمان كما في بعضها وجوب ستر العورة عن الناظر مطلقا بلا فرق في ذلك بين المسلم وغيره على أن كشف العورة لدى الكافر ينافي احترام المسلم فعلى ذلك لو فرضنا أن من في الحمام
(1) ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب حفظ الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها لأنه الظاهر من كلمة النظر في موارد استعمالاتها فالمنسبق إلى الذهن في مثل قولنا: زيد نظر إلى كذا.
أنه نظر إلى عين ذلك الشئ ونفسه والفقهاء (قدهم) عبروا عن ذلك بحرمة النظر إلى لون البشرة وأرادوا بذلك بيان أن وقوع النظر على نفس العورة هو الحرام وذلك لوضوح أن لون البشرة لا مدخلية له في الحكم بوجه لأن من قام وراء زجاجة حمراء أو صفراء مثلا بحيث لا ترى عورته إلا بغيره لونها لم يجز النظر إلى عورته بوجه ولم يكف التلون في الستر الواجب أبدا.
ويترتب على ذلك أن اللازم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمها ولا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذ. نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت السائر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل وذلك لأن في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب بوجه.
(2) ما أفاده (قده) بالإضافة إلى وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه لأن مقتضى الأدلة المتقدمة وجعله من لوازم الايمان كما في بعضها وجوب ستر العورة عن الناظر مطلقا بلا فرق في ذلك بين المسلم وغيره على أن كشف العورة لدى الكافر ينافي احترام المسلم فعلى ذلك لو فرضنا أن من في الحمام