____________________
من الموارد التي أثبتنا حجية الظن فيها بالخصوص.
(1) قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمة الشئ أو من الخارج أن ذلك الشئ مبغوض مطلقا وأن المولى لا يرضى بصدوره ولو من غير المكلفين كما في الخمر واللواط والزنا وقتل النفس وأمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها ولو من الصبي وفي مثل ذلك يحرم ايجاده وإصداره بالصبي بالاختيار لأنه ايجاد للمبغوض شرعا.
وقد لا يستفاد من نفس الدليل ولا من الخارج إلا حرمة الشئ على المكلفين ولا مانع في مثله من اصداره بغير المكلفين لعدم كونه مبغوضا من مثله والأمر في المقام كذلك لأن غاية ما ثبت بالاجماع والروايات إنما هي حرمة استقبال القبلة واستدبارها من المكلفين لأن الخطاب مختص بهم كما في بعضها: إذا دخلت المخرج. (* 1) أو: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها (* 2) فلا يكون استقبالها واستدبارها مبغوضا من غير البالغين ومعه لا مانع من إقعاد الطفل إليها للتخلي هذا ولو شككنا في ذلك ولم نعلم أن المنهي عنه مبغوض مطلقا أو مبغوض من المكلفين أيضا لا مانع من إقعاد الطفل إليها لأصالة البراءة عن حرمته.
(2) كما يظهر وجهه مما يأتي في التعليقة الآتية.
(3) المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها قد يكون عالما بالحكم
(1) قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمة الشئ أو من الخارج أن ذلك الشئ مبغوض مطلقا وأن المولى لا يرضى بصدوره ولو من غير المكلفين كما في الخمر واللواط والزنا وقتل النفس وأمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها ولو من الصبي وفي مثل ذلك يحرم ايجاده وإصداره بالصبي بالاختيار لأنه ايجاد للمبغوض شرعا.
وقد لا يستفاد من نفس الدليل ولا من الخارج إلا حرمة الشئ على المكلفين ولا مانع في مثله من اصداره بغير المكلفين لعدم كونه مبغوضا من مثله والأمر في المقام كذلك لأن غاية ما ثبت بالاجماع والروايات إنما هي حرمة استقبال القبلة واستدبارها من المكلفين لأن الخطاب مختص بهم كما في بعضها: إذا دخلت المخرج. (* 1) أو: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها (* 2) فلا يكون استقبالها واستدبارها مبغوضا من غير البالغين ومعه لا مانع من إقعاد الطفل إليها للتخلي هذا ولو شككنا في ذلك ولم نعلم أن المنهي عنه مبغوض مطلقا أو مبغوض من المكلفين أيضا لا مانع من إقعاد الطفل إليها لأصالة البراءة عن حرمته.
(2) كما يظهر وجهه مما يأتي في التعليقة الآتية.
(3) المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها قد يكون عالما بالحكم