____________________
لا بد من غسله على نحو يزول عنه عين النجس فإن كانت العين مما يزول بالصب أو الغسل فهو وإلا فلا بد من دلكها حتى تزول.
ويدل على ذلك ما ورد في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء.. (* 1) حيث علل كفاية الصب في التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب وإنما لا يكتفى بالصب فيما لا يزول به، فاعتبار الدلك في الموثقة مستند إلى ما ذكرناه وغير مستند إلى اعتباره في تطهير المتنجسات.
ويؤيده بل يدل عليه عدم ورود الأمر بذلك في شئ من الأخبار الواردة في التطهير.
(1) قد تعرض (قده) في هذه المسألة لعدة فروع.
(منها): تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء ولا ينفذ إلى أعماقه وقد تقدم آنفا أن في تطهيره بالماء القليل يكفي مجرد الصب عليه مشروطا بانفصال الغسالة عنه كما في البدن ونحوه.
و (منها): تطهير المتنجس الذي يرسب فيه الماء وهو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه. وقد عرفت أن في تطهيره بالماء القليل لا بد من صب الماء عليه وعصره أو دلكه أو غيرهما مما ينفصل به الغسالة عن الجسم.
و (منها): المتنجس الراسب فيه الماء وهو غير قابل للعصر وشبهه كالصابون والطين والحنطة والشعير ونحوها فقد ذكر (قده) أن أجراء الماء على مثله يكفي في الحكم بطهارة ظاهره ولا يضره بقاء الباطن على نجاسته على
ويدل على ذلك ما ورد في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء.. (* 1) حيث علل كفاية الصب في التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب وإنما لا يكتفى بالصب فيما لا يزول به، فاعتبار الدلك في الموثقة مستند إلى ما ذكرناه وغير مستند إلى اعتباره في تطهير المتنجسات.
ويؤيده بل يدل عليه عدم ورود الأمر بذلك في شئ من الأخبار الواردة في التطهير.
(1) قد تعرض (قده) في هذه المسألة لعدة فروع.
(منها): تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء ولا ينفذ إلى أعماقه وقد تقدم آنفا أن في تطهيره بالماء القليل يكفي مجرد الصب عليه مشروطا بانفصال الغسالة عنه كما في البدن ونحوه.
و (منها): تطهير المتنجس الذي يرسب فيه الماء وهو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه. وقد عرفت أن في تطهيره بالماء القليل لا بد من صب الماء عليه وعصره أو دلكه أو غيرهما مما ينفصل به الغسالة عن الجسم.
و (منها): المتنجس الراسب فيه الماء وهو غير قابل للعصر وشبهه كالصابون والطين والحنطة والشعير ونحوها فقد ذكر (قده) أن أجراء الماء على مثله يكفي في الحكم بطهارة ظاهره ولا يضره بقاء الباطن على نجاسته على