____________________
الصوت وإلا لم تسم ضرطة و (ثانيهما) ما يستشم رائحته نوعا.
و (ثانيهما): أن يكون الاتيان به لبيان أن انتقاض الطهارة مترتب على الريح المحرزة بسماع صوتها أو استشمام رائحتها عادة. فلا أثر للريح المشكوكة الحدوث فإن الشيطان قد ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرجت منه الريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها كما في صحيحة معاوية بن عمار (* 1) وورد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: أن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه (* 2) فالتقييد بسماع الصوت واستشمام الرائحة من جهة أنهما طريقان عاديان للعلم بتحققها وغير مستند إلى مدخليتهما في الحكم بالانتقاض ومن هنا ورد في صحيحة علي بن جعفر المروية في كتابه عن أخيه عليه السلام بعد السؤال عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا. (* 3) (1) لا يتفق هذا في الرجال وعن جماعة أن ذلك يتفق في قبل النساء وأنه سبب للانتقاض معللين ذلك بأن له منفذا إلى الجوف فيمكن الخروج من المعدة إليه. والصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن (قده) وذلك لأن الريح ليست ناقضة باطلاقها وطبيعيها وإنما الناقض هو الريح المعنونة بالضرطة أو الفسوة كما في الصحيحة المتقدمة آنفا والريح الخارجة من القبل لا تسمى ضرطة
و (ثانيهما): أن يكون الاتيان به لبيان أن انتقاض الطهارة مترتب على الريح المحرزة بسماع صوتها أو استشمام رائحتها عادة. فلا أثر للريح المشكوكة الحدوث فإن الشيطان قد ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرجت منه الريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها كما في صحيحة معاوية بن عمار (* 1) وورد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: أن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه (* 2) فالتقييد بسماع الصوت واستشمام الرائحة من جهة أنهما طريقان عاديان للعلم بتحققها وغير مستند إلى مدخليتهما في الحكم بالانتقاض ومن هنا ورد في صحيحة علي بن جعفر المروية في كتابه عن أخيه عليه السلام بعد السؤال عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا. (* 3) (1) لا يتفق هذا في الرجال وعن جماعة أن ذلك يتفق في قبل النساء وأنه سبب للانتقاض معللين ذلك بأن له منفذا إلى الجوف فيمكن الخروج من المعدة إليه. والصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن (قده) وذلك لأن الريح ليست ناقضة باطلاقها وطبيعيها وإنما الناقض هو الريح المعنونة بالضرطة أو الفسوة كما في الصحيحة المتقدمة آنفا والريح الخارجة من القبل لا تسمى ضرطة