____________________
الثلاث المعتبرة في القضيب كما أعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث في الحشفة. وهذا لم يقم عليه دليل. بل الأخبار المتقدمة مطبقة على أن المسحات لا يعتبر الترتيب بينها ولا اختلاف بين الروايات من هذه الجهة وإن كان لا بد من تقييد مطلقها بمقيدها كما تقدم وذلك:
أما رواية حفص بن البختري فلأن ظاهرها أن الضمير في (ينتره) راجع إلى البول المدلول عليه بجملة (يبول) كما في قوله عز من قائل: أعدلوا هو أقرب للتقوى (* 1) ومعنى ينتره أنه يجذب البول، وانجذاب البول المتخلف في الطريق لا يتحقق بعصر نفس القضيب لأن الاختبار أقوى شاهد على أن المتخلف من البول بين المقعدة وأصل القضيب أكثر من المتخلف في القضيب بحيث لو عصرت ما بينهما لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد مما يخرج في مسح القضيب وعليه فالرواية تدل على اعتبار عصر ما بين المقعدة ونهاية القضيب وجذب البول المتخلف فيما بينهما ثلاثا، وما بين المقعدة ونهاية الذكر قطعات ثلاث وهي: ما بين المقعدة والأنثيين، والقضيب، والحشفة، ومسح القطعات الثلاثة ثلاثا تبلغ تسع مسحات كما تقدم فالرواية دلت على اعتبار المسحات التسع من دون أن تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية القضيب ثلاث مرات كفى في تحقق المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء مع أن المسحات الثلاثة الأولى لم تتقدم بأجمعها على المسحات الوسطى الثلاث كما أنها بتمامها لم تتقدم على المسحات الأخيرة الثلاث.
وأما حسنة محمد بن مسلم فلأن أصل الذكر الوارد في الحسنة ظاهره العروق التي يقوم عليها الذكر ولم يرد به آخر القضيب وهو القسمة الأخيرة المرئية خارجا كما أن أصل الشجر يطلق على العروق المنشعبة المتشتة تحت الأرض. وهي التي
أما رواية حفص بن البختري فلأن ظاهرها أن الضمير في (ينتره) راجع إلى البول المدلول عليه بجملة (يبول) كما في قوله عز من قائل: أعدلوا هو أقرب للتقوى (* 1) ومعنى ينتره أنه يجذب البول، وانجذاب البول المتخلف في الطريق لا يتحقق بعصر نفس القضيب لأن الاختبار أقوى شاهد على أن المتخلف من البول بين المقعدة وأصل القضيب أكثر من المتخلف في القضيب بحيث لو عصرت ما بينهما لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد مما يخرج في مسح القضيب وعليه فالرواية تدل على اعتبار عصر ما بين المقعدة ونهاية القضيب وجذب البول المتخلف فيما بينهما ثلاثا، وما بين المقعدة ونهاية الذكر قطعات ثلاث وهي: ما بين المقعدة والأنثيين، والقضيب، والحشفة، ومسح القطعات الثلاثة ثلاثا تبلغ تسع مسحات كما تقدم فالرواية دلت على اعتبار المسحات التسع من دون أن تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية القضيب ثلاث مرات كفى في تحقق المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء مع أن المسحات الثلاثة الأولى لم تتقدم بأجمعها على المسحات الوسطى الثلاث كما أنها بتمامها لم تتقدم على المسحات الأخيرة الثلاث.
وأما حسنة محمد بن مسلم فلأن أصل الذكر الوارد في الحسنة ظاهره العروق التي يقوم عليها الذكر ولم يرد به آخر القضيب وهو القسمة الأخيرة المرئية خارجا كما أن أصل الشجر يطلق على العروق المنشعبة المتشتة تحت الأرض. وهي التي