____________________
عن الغسل في الأموات من الصعوبة بمكان ودون اثباته خرط القتاد لأن غاية ما يمكن أن يستفاد من أدلة البدلية أن التيمم في الأموات كالاحياء ينوب عن الاغتسال في رفعه الحدث وأما أنه يرفع الخبث ويطهر بدن الميت أيضا فهو يحتاج إلى دليل.
نعم لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو أرتفع قلنا بطهارة جسده في المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا باثباته؟ لأنهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته، ونجاسة بنده حكم على حدة ثبت بدليلها ومقتضى اطلاقه عدم ارتفاعها بشئ حتى تغسل بالماء ومن هنا استشكلنا في التعليقة وذكرنا أن الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل.
(1) ولو بالقاء كر عليه أو بزوال التغير عنه بنفسه.
(2) بمعنى أن اتصاله بالمادة هو المطهر له وزوال التغير شرط في طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له.
نعم لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو أرتفع قلنا بطهارة جسده في المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا باثباته؟ لأنهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته، ونجاسة بنده حكم على حدة ثبت بدليلها ومقتضى اطلاقه عدم ارتفاعها بشئ حتى تغسل بالماء ومن هنا استشكلنا في التعليقة وذكرنا أن الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل.
(1) ولو بالقاء كر عليه أو بزوال التغير عنه بنفسه.
(2) بمعنى أن اتصاله بالمادة هو المطهر له وزوال التغير شرط في طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له.