(مسألة 14) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها (2).
____________________
(1) إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الأجسام الشفافة فلا شبهة في تعين ذلك في المقام لدوران الأمر بين المحرم والمباح ولا كلام في تعين الثاني حينئذ. وأما إذا قلنا بحرمته كما قويناه في المسألة الثامنة ولو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهما وبين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك والمفسدة فأيضا بتعين النظر في المرآة أو الماء ونحوهما وذلك للقطع بآكدية الحرمة وأقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية ولا أقل من احتمال الأهمية والأقوائية عنه وهذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته وما لا تحتمل أهميته ولا أشكال في أن محتمل الأهمية هو المتعين حينئذ هذا مضافا إلى روايتي موسى بن ممد والمفيد في الارشاد الواردتين في كيفية اختبار الخنثى وأنها تبول من فرج الذكر أو الأنثى حيث دلتا على تعين الكشف في المرآة وأن العدول أو العدلين يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة. والروايتان وإن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلا أنهما ضعيفتان بحسب السند ومن ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى.
(2) حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين
(2) حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين