____________________
المتقدمة من العناوين الشاملة لغير الأرض أيضا فيشمل الطرادة والسفينة لا محالة لصحة أن يقال أن كلا منهما سطح أو مكان يصلى فيه بمعنى أنه قابل ومعد للصلاة.
فلا أشكال في طهارتهما بالشمس.
(1) لأنه ونظائره من (الجلابية والقفة) وغيرهما من المراكب البحرية أو البرية غير معدة ولا قابلة للصلاة فيها لصغرها وضيقها فلا يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذي يصلى فيه.
ونحن وإن قلنا بطهارة الأخشاب ونظائرها بالشمس نظرا إلى أنها إذا كانت مثبتة ومفروشة على الأرض صح أن يطلق عليها السطح أو المكان الذي يصلى فيه. وذكرنا أنها إذا صدق عليها شئ من العناوين المتقدمة في مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضا وإن لم يصدق عليها تلك العناوين كما إذا كانت مثبتة في البناء للاجماع القطعي وعدم القول بالفصل.
إلا أن هذا فيما إذا كانت الأخشاب مما لا ينقل. وأما إذا كانت من المنقول: فلا اجماع قطعي حتى يسوغ التعدي بسببه. نعم لو كنا اعتمدنا على رواية الحضرمي لم يكن مانع من الحكم بالطهارة في (الگاري) ونظائره بالشمس لعموم قوله عليه السلام كل ما أشرقت. أو اطلاق قوله ما أشرقت ولكنك عرفت عدم كون الرواية قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال.
(2) اشتراط الرطوبة المسرية في مطهرية الشمس لا دليل عليه لأن ظاهر السؤال في الروايات عن البول يكون على السطح أو عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه وأن كان هو اشتمال المتنجس على الرطوبة المسرية إلا أن حكمه عليه السلام لم يترتب على ما فيه رطوبة مسرية، وإنما حكم عليه السلام بعدم البأس فيما أشرقت عليه
فلا أشكال في طهارتهما بالشمس.
(1) لأنه ونظائره من (الجلابية والقفة) وغيرهما من المراكب البحرية أو البرية غير معدة ولا قابلة للصلاة فيها لصغرها وضيقها فلا يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذي يصلى فيه.
ونحن وإن قلنا بطهارة الأخشاب ونظائرها بالشمس نظرا إلى أنها إذا كانت مثبتة ومفروشة على الأرض صح أن يطلق عليها السطح أو المكان الذي يصلى فيه. وذكرنا أنها إذا صدق عليها شئ من العناوين المتقدمة في مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضا وإن لم يصدق عليها تلك العناوين كما إذا كانت مثبتة في البناء للاجماع القطعي وعدم القول بالفصل.
إلا أن هذا فيما إذا كانت الأخشاب مما لا ينقل. وأما إذا كانت من المنقول: فلا اجماع قطعي حتى يسوغ التعدي بسببه. نعم لو كنا اعتمدنا على رواية الحضرمي لم يكن مانع من الحكم بالطهارة في (الگاري) ونظائره بالشمس لعموم قوله عليه السلام كل ما أشرقت. أو اطلاق قوله ما أشرقت ولكنك عرفت عدم كون الرواية قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال.
(2) اشتراط الرطوبة المسرية في مطهرية الشمس لا دليل عليه لأن ظاهر السؤال في الروايات عن البول يكون على السطح أو عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه وأن كان هو اشتمال المتنجس على الرطوبة المسرية إلا أن حكمه عليه السلام لم يترتب على ما فيه رطوبة مسرية، وإنما حكم عليه السلام بعدم البأس فيما أشرقت عليه