____________________
محكي الإنتصار والخلاف أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب. وهذان القولان مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من الروايات. وعن ابن الجنيد أنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ويأتي الكلام على مدرك ذلك بعد التعرض.
لما هو المختار في المسألة.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: (أحدهما): في تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل. و (ثانيهما): في تطهيره بالماء العاصم من الكر والجاري ونحوهما.
أما المقام الأول فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وهذا لصحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة. إلى أن قال فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين (* 1) بناء على ما نقله المحقق في المعتبر، لأنها على ذلك صريحة فيما سلكه المشهور في المقام.
وأما إذا ناقشنا فيما نقله (قده) لعدم نقل الرواية في كتب الأصحاب وجوامع الأخبار كما نقله (قده) حيث أنهم إنما رووها بإسقاط لفظة (مرتين) فالزيادة محمولة على سهو القلم فالأمر أيضا كذلك ويعتبر في تطهير الإناء من الولوغ غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وذلك لموثقة عمار المتقدمة لأنها كما تقدمت مطلقة ومقتضى اطلاقها وجوب غسل الإناء ثلاث مرات سواء تنجس بشئ من النجاسات أو المتنجسات وبذلك لا بد من رفع اليد عن اطلاق صحيحة البقباق في قوله: بالماء وتقييده بثلاث مرات كما هو الحال في صحيحة محمد
لما هو المختار في المسألة.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: (أحدهما): في تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل. و (ثانيهما): في تطهيره بالماء العاصم من الكر والجاري ونحوهما.
أما المقام الأول فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وهذا لصحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة. إلى أن قال فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين (* 1) بناء على ما نقله المحقق في المعتبر، لأنها على ذلك صريحة فيما سلكه المشهور في المقام.
وأما إذا ناقشنا فيما نقله (قده) لعدم نقل الرواية في كتب الأصحاب وجوامع الأخبار كما نقله (قده) حيث أنهم إنما رووها بإسقاط لفظة (مرتين) فالزيادة محمولة على سهو القلم فالأمر أيضا كذلك ويعتبر في تطهير الإناء من الولوغ غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وذلك لموثقة عمار المتقدمة لأنها كما تقدمت مطلقة ومقتضى اطلاقها وجوب غسل الإناء ثلاث مرات سواء تنجس بشئ من النجاسات أو المتنجسات وبذلك لا بد من رفع اليد عن اطلاق صحيحة البقباق في قوله: بالماء وتقييده بثلاث مرات كما هو الحال في صحيحة محمد