____________________
الخارجية. وعليه فالكاتب إنما أوجد الكتابة في بدن المحدث وهو كما إذا أوجدها في القرطاس أو الحديد. ومعه ليس في البين سوى الخطوط على بدنه وهو المعبر عنه بالممسوس فأين هناك الجسم الآخر الماس؟ حتى يقال أن الكاتب أوجد المس بالتسبيب ويحكم عليه بالحرمة فإن المس لا يتحقق إلا بتلاقي الجسمين وليس في المقام إلا جسم واحد كما عرفت.
نعم إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابة. ومن هنا قلنا إن المتوضي يجب أن يمحو الآية المكتوبة على مواضع وضوئه أولا ثم يتوضأ لأن مسه مس صادر عن المحدث وهو حرام.
وعليه فالظاهر عدم حرمة الكتابة على بدن المحدث في كلتا الصورتين.
(1) لأن المنع عن المس خاص للمكلفين والأطفال والمجانين غير مكلفين بالاجتناب عنه فهو في حقهم مباح ومع إباحة الفعل الصادر عن الصبي أو المجنون لا مقتضي لوجوب منعهم عن المس.
(2) هذا أحد الأقوال في المسألة أعني المنع عن التسبيب لمسهم مطلقا.
وقد يفصل بين ما إذا أن التسبيب باعطائهم له ومناولتهم إياه بأن كان التسبيب بايجاد مقدمة من مقدمات أفعالهم وبين التسبيب بأصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ أصبع الصبي أو المجنون ووضعها على الكتاب بالمنع في الصورة الثانية دون الأولى.
والصحيح عدم حرمة التسبيب في كلتا الصورتين. وذلك لأنا وإن قدمنا في محله أن مقتضى الفهم العرفي والارتكاز عدم الفرق في العصيان والمخالفة بين ايجاد العمل المحرم بالمباشرة وبين ايجاده بالتسبيب لأن كليهما يعد
نعم إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابة. ومن هنا قلنا إن المتوضي يجب أن يمحو الآية المكتوبة على مواضع وضوئه أولا ثم يتوضأ لأن مسه مس صادر عن المحدث وهو حرام.
وعليه فالظاهر عدم حرمة الكتابة على بدن المحدث في كلتا الصورتين.
(1) لأن المنع عن المس خاص للمكلفين والأطفال والمجانين غير مكلفين بالاجتناب عنه فهو في حقهم مباح ومع إباحة الفعل الصادر عن الصبي أو المجنون لا مقتضي لوجوب منعهم عن المس.
(2) هذا أحد الأقوال في المسألة أعني المنع عن التسبيب لمسهم مطلقا.
وقد يفصل بين ما إذا أن التسبيب باعطائهم له ومناولتهم إياه بأن كان التسبيب بايجاد مقدمة من مقدمات أفعالهم وبين التسبيب بأصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ أصبع الصبي أو المجنون ووضعها على الكتاب بالمنع في الصورة الثانية دون الأولى.
والصحيح عدم حرمة التسبيب في كلتا الصورتين. وذلك لأنا وإن قدمنا في محله أن مقتضى الفهم العرفي والارتكاز عدم الفرق في العصيان والمخالفة بين ايجاد العمل المحرم بالمباشرة وبين ايجاده بالتسبيب لأن كليهما يعد