____________________
عين النجس فاشتراط عدم التغير بذلك يبتنى على ما أسلفناه في محله من أن المتغير بالمتنجس كالمتغير بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته أو أن التغير بالمتنجس مما لا أثر له؟ وقد عرفت في محله أن المتعين عدم نجاسته لأنه المستفاد من الأخبار ولو بملاحظة القرائن المحتفة بها كقوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع (حتى يذهب الريح ويطيب طعمه) (* 1) على التفصيل المتقدم هناك وعليه لا أثر لتغير الماء بأوصاف المتنجس ما دام لم ينقلب مضافا بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها، وكلام الماتن وإن كان مطلقا في المقام إلا أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغير بأوصاف المتنجس فليلاحظ.
(1) لأن الطهارة الحاصلة للأشياء المتنجسة بغسلها، حسبما هو المرتكز لدى العرف، مترتبة على الماء الطهور وهو ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره ويمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالأمر بصب ماء الإناء إذا ولغ الكلب فيه (* 2) والأمر باهراق المائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر وهو لا يدري أيهما (* 3) إلى غير ذلك من الأخبار، حيث أن الماء المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائدة أخرى مما يجوز استيفائه لم يكن للأمر بصبه وأهراقه وجه صحيح فالأمر باهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال.
ويؤيده الأخبار المانعة عن التوضؤ من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة
(1) لأن الطهارة الحاصلة للأشياء المتنجسة بغسلها، حسبما هو المرتكز لدى العرف، مترتبة على الماء الطهور وهو ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره ويمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالأمر بصب ماء الإناء إذا ولغ الكلب فيه (* 2) والأمر باهراق المائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر وهو لا يدري أيهما (* 3) إلى غير ذلك من الأخبار، حيث أن الماء المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائدة أخرى مما يجوز استيفائه لم يكن للأمر بصبه وأهراقه وجه صحيح فالأمر باهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال.
ويؤيده الأخبار المانعة عن التوضؤ من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة