____________________
فالمعنى حينئذ: ضربته خمسين مرة بالسوط، فسوطا مفعول مطلق للضرب أي ضربته كذا مقدارا ضربا بالسوط فالتعدد في المثال إنما هو في الضرب لا في السوط وما به الضرب. وأين هذا من قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار حيث أن التعدد فيه في الآلة وما به التمسح أعني الأحجار ولا ينطبق الأحجار الثلاثة على الحجر الواحد وإن كان ذا جهات ثلاث وعلى ذلك لا مناص من أن يكون ما يتمسح به كالمسح متعددا نعم قد يصدق المسح بالأحجار الثلاثة على التمسح بالحجر الواحد كما إذا كان حجرا عظيما أو جبلا متحجرا لأنه حجر واحد حقيقة إذ الاتصال مساوق الموحدة مع أنه لو تمسح بأطرافه الثلاثة صدق التمسح بالأحجار الثلاثة عرفا لطول الفواصل بين الأطراف (1) كما إذا استنجى بثلاثة من أصابعه والمستند في ذلك أمور:
(الأول): الاجماع على أنه لا فرق في جواز الاستجمار بين الأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة ولو كانت هي أصابع المتخلي عدا ما أستثني من العظم والروث وغيرهما مما يأتي عليه الكلام. ويندفع بأن الاجماع التعبدي على جواز الاستجمار بكل جسم قالع للنجاسة لم يثبت بوجه وعلى فرض التحقق لا نعلم بل لا نظن أن يكون المراد من معقد اجماع المجمعين أي جسم قالع للنجاسة ولو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه.
(الثاني): الأخبار المشتملة على كفاية الاستجمار بغير الأحجار من المدر والخرق والكرسف وغيرها فقد ورد في بعضها أن الحسين بن علي عليه السلام كان يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل (* 1) وفي مضمرة زرارة المتقدمة أنه كان يستنجي من الغائط بالمدر والخرق (والخزف) كما عن بعض نسخ
(الأول): الاجماع على أنه لا فرق في جواز الاستجمار بين الأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة ولو كانت هي أصابع المتخلي عدا ما أستثني من العظم والروث وغيرهما مما يأتي عليه الكلام. ويندفع بأن الاجماع التعبدي على جواز الاستجمار بكل جسم قالع للنجاسة لم يثبت بوجه وعلى فرض التحقق لا نعلم بل لا نظن أن يكون المراد من معقد اجماع المجمعين أي جسم قالع للنجاسة ولو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه.
(الثاني): الأخبار المشتملة على كفاية الاستجمار بغير الأحجار من المدر والخرق والكرسف وغيرها فقد ورد في بعضها أن الحسين بن علي عليه السلام كان يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل (* 1) وفي مضمرة زرارة المتقدمة أنه كان يستنجي من الغائط بالمدر والخرق (والخزف) كما عن بعض نسخ