____________________
في مقام البيان يدل على طهارتها تبعا.
وأما التبعية في الثوب والبدن للقطرة الواقعة عليهما فقد عرفت عدم ثبوتها كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه العصير عادة لم نلتزم بطهارتهما التبعية لعدم الدليل عليها وإن أصابتهما قطرة العصير اتفاقا.
وبما سردناه في المقام اتضح أن الحكم بطهارة نفس القطرة بجفافها أو بذهاب ثلثيها أيضا غير تام، لما مر من أن العصير الطاري على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص وإنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للاطلاق وهو لا يشمل الموارد التي يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد كما في المقام لأن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثيها في طهارتها بل تتنجس بنجاسة المحل ولا يمكن الحكم بطهارتها إلا بالحكم بطهارة لازمه وهو المحل والاطلاق لا يشمل الفرد الذي يتوقف شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر (1) والوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضا إذا غلى إنما هو العصير العنبي لا عصير الحصرم أو غيره ومع استهلاك حبة أو حبتين من العنب في عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمة والنجاسة. بل لا يتوقف الحكم بالحلية والطهارة على صدقه كما يظهر من كلام الماتن. بل المدار عدم صدق العصير العنبي لأنه الموضوع للحكم بالحرمة والنجاسة وبانتفائه ينتفي الحكمان، صدق عليه عصير الحصرم أم لم يصدق.
وأما التبعية في الثوب والبدن للقطرة الواقعة عليهما فقد عرفت عدم ثبوتها كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه العصير عادة لم نلتزم بطهارتهما التبعية لعدم الدليل عليها وإن أصابتهما قطرة العصير اتفاقا.
وبما سردناه في المقام اتضح أن الحكم بطهارة نفس القطرة بجفافها أو بذهاب ثلثيها أيضا غير تام، لما مر من أن العصير الطاري على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص وإنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للاطلاق وهو لا يشمل الموارد التي يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد كما في المقام لأن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثيها في طهارتها بل تتنجس بنجاسة المحل ولا يمكن الحكم بطهارتها إلا بالحكم بطهارة لازمه وهو المحل والاطلاق لا يشمل الفرد الذي يتوقف شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر (1) والوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضا إذا غلى إنما هو العصير العنبي لا عصير الحصرم أو غيره ومع استهلاك حبة أو حبتين من العنب في عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمة والنجاسة. بل لا يتوقف الحكم بالحلية والطهارة على صدقه كما يظهر من كلام الماتن. بل المدار عدم صدق العصير العنبي لأنه الموضوع للحكم بالحرمة والنجاسة وبانتفائه ينتفي الحكمان، صدق عليه عصير الحصرم أم لم يصدق.