(مسألة 12) لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى (2) وأما قبلها (3) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما، للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنه عورة على كل حال.
____________________
(1) للشك في الموضوع وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكمة وقتئذ.
(2) لأنه عورة على كل حال.
(3) إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الأنوثة والذكورة فهي امرأة ورجل ولها آلتهما وأن الانسان قد يكون ذا آلة واحدة: أنوثية أو ذكورية. وقد يكون ذا آلتين. فلا شبهة في حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنهما عورتان حقيقة.
وأما لو قلنا إنما مرددة بين الرجل والنساء وليست طبيعة ثالثة كما هو المستفاد من الآيات المباركة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى غير ذلك من الآيات. وما ورد في استكشاف حالها واختبارها لينظر أنها أنثى أو ذكر فيقع الكلام فيها بالإضافة إلى محارمها تارة وبالنسبة إلى
(2) لأنه عورة على كل حال.
(3) إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الأنوثة والذكورة فهي امرأة ورجل ولها آلتهما وأن الانسان قد يكون ذا آلة واحدة: أنوثية أو ذكورية. وقد يكون ذا آلتين. فلا شبهة في حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنهما عورتان حقيقة.
وأما لو قلنا إنما مرددة بين الرجل والنساء وليست طبيعة ثالثة كما هو المستفاد من الآيات المباركة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى غير ذلك من الآيات. وما ورد في استكشاف حالها واختبارها لينظر أنها أنثى أو ذكر فيقع الكلام فيها بالإضافة إلى محارمها تارة وبالنسبة إلى