____________________
(1) لما عرفت.
(2) لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه فأنزل الله في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (* 1) وغيرها من الأخبار.
(3) لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع. نعم هو جمع بين الأمرين ولا إشكال في جوازه. وأما ما ورد عن علي عليه السلام فأتبعوا الماء الأحجار (* 2) فقد عرفت أنه حديث عامي والحكم باستحباب الجمع بذلك مبني على القول بالتسامح في أدلة السنن واستحباب ما بلغ فيه الثواب ولو بطريق غير صحيح وأما بناء على ما سلكناه في محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على استحباب العمل وإنما تدل على ترتب الثواب على اتيانه برجاء الثواب والاستحباب وأنها إرشاد إلى حسن الانقياد فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع وأكمليته بالخبر الضعيف لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بحجة معتبرة.
(4) لحسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا ينقى ما ثمة.. (* 3) وموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط
(2) لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه فأنزل الله في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (* 1) وغيرها من الأخبار.
(3) لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع. نعم هو جمع بين الأمرين ولا إشكال في جوازه. وأما ما ورد عن علي عليه السلام فأتبعوا الماء الأحجار (* 2) فقد عرفت أنه حديث عامي والحكم باستحباب الجمع بذلك مبني على القول بالتسامح في أدلة السنن واستحباب ما بلغ فيه الثواب ولو بطريق غير صحيح وأما بناء على ما سلكناه في محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على استحباب العمل وإنما تدل على ترتب الثواب على اتيانه برجاء الثواب والاستحباب وأنها إرشاد إلى حسن الانقياد فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع وأكمليته بالخبر الضعيف لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بحجة معتبرة.
(4) لحسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا ينقى ما ثمة.. (* 3) وموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط