____________________
الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا... وغيرها من الأخبار الواردة في طهارة الرجل أو القدم بالمسح أو المشي إنما هو تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو بالبلل المتنجس بملاقاة الخنزير أو بغيرهما وأن ذلك السطح الخارج يطهر بالمسح أو المشي.
وأما طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الواردة في المسألة ولم يقم عليها دليل آخر فإن التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف والداخل فليكن الحال في التطهير بالأرض أيضا كذلك.
(1) لأن النصوص الواردة في المقام كما عرفت إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشي. وأما طهارة مثل ما بين الأصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه.
نعم ورد في صحيحة زرارة: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال؟ لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (* 1) ومقتضاها طهارة ما بين الأصابع أيضا بالمسح لأن الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الأصابع بل الأمر دائما كذلك ومع هذا حكم عليه السلام بطهارة الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الأصابع أيضا مطهر.
بل يدلنا هذا على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيما يتعذر مسحه بالأجزاء المتصلة منها كما بين الأصابع فإن المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الأرض ويمسح به ما بين الأصابع فاطلاق قوله عليه السلام يمسحها
وأما طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الواردة في المسألة ولم يقم عليها دليل آخر فإن التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف والداخل فليكن الحال في التطهير بالأرض أيضا كذلك.
(1) لأن النصوص الواردة في المقام كما عرفت إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشي. وأما طهارة مثل ما بين الأصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه.
نعم ورد في صحيحة زرارة: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال؟ لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (* 1) ومقتضاها طهارة ما بين الأصابع أيضا بالمسح لأن الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الأصابع بل الأمر دائما كذلك ومع هذا حكم عليه السلام بطهارة الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الأصابع أيضا مطهر.
بل يدلنا هذا على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيما يتعذر مسحه بالأجزاء المتصلة منها كما بين الأصابع فإن المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الأرض ويمسح به ما بين الأصابع فاطلاق قوله عليه السلام يمسحها