____________________
يصدق على المغشوش وسائر الأقسام المتقدمة. بل قدمنا أن الغالب في صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوى بذلك كما قيل ولم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أواني الذهب والفضة حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما ولو قليلا وإنما الدليل دل على حرمة آنيتهما فحسب فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما وأما اعتباره في حرمة الحرير على الرجال فهو مستند إلى الأخبار الدالة على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره ولو قليلا (* 1) نعم إذا أكثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء عنوان الذهب أو الفضة جاز استعماله لعدم شمول الدليل عليه وإن كان مشتملا على شئ منهما. وكذا ما ليس بذهب حقيقة فإنه لا بأس باستعماله وإن سمي ذهبا لدى العرف كما هو الحال في الذهب المعروف بالفرنكي (1) قد يفرض الكلام فيما إذا كان التوضؤ أو الاغتسال محرما في نفسه كما إذا توضأ أو أغتسل بالارتماس فإنه استعمال للآنيتين وقد فرضنا حرمته وقد يفرض فيما إذا كانت مقدمتهما محرمة لأنفسهما كما إذا توضأ أو أغتسل منهما بالاغتراف لما مر من أن المحرم ليس إلا تناول الماء من الآنيتين لا الأفعال المترتبة عليه. ومحل الكلام في هذه الصورة ما إذا لم نقل بصحة الوضوء أو الغسل عند العلم بالحرمة وموضوعها بالترتب لأنه على ذلك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالأولوية.
و (أما الصورة الأولى): فلا تردد في الحكم ببطلانهما لما ذكرناه في محله من أن الفعل إذا حرم بذاته استحال أن يكون مصداقا للواجب لأنه مبغوض ولا يكون المبغوض الواقعي مقربا بوجه وجهل المكلف حرمته وإن
و (أما الصورة الأولى): فلا تردد في الحكم ببطلانهما لما ذكرناه في محله من أن الفعل إذا حرم بذاته استحال أن يكون مصداقا للواجب لأنه مبغوض ولا يكون المبغوض الواقعي مقربا بوجه وجهل المكلف حرمته وإن