____________________
كما أشرنا إليه هذا كله إذا كان المدرك هو الأخبار.
وأما إذا استندنا إلى الاجماع والتسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الأبنية لوجود المخالف في الأبنية ومع الشك في حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية يرجع إلى البراءة وإن كان تركهما حتى في الأبنية هو الأحوط (1) لاختصاص الاجماع والأخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين وذلك لأن الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة فلا تشمل قبله اليهود وغيرهم للانصراف وكونها هي القبلة للمسلمين سابقا غير كاف في الشمول لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقا (2) لاختصاص الأدلة بالبول والغائط ولم يرد نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستبراء والاستنجاء.
نعم قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها حرام فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر.
ويرد عليه أن الرواية إنما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود وأن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلي فلا يعتبر في القعود له أن يرخي نفسه ولا أن يسوع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلي وإن ألتزم العامة باستحباب الاسترخاء حينئذ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه (* 2) فلا دلالة للرواية على حرمة
وأما إذا استندنا إلى الاجماع والتسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الأبنية لوجود المخالف في الأبنية ومع الشك في حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية يرجع إلى البراءة وإن كان تركهما حتى في الأبنية هو الأحوط (1) لاختصاص الاجماع والأخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين وذلك لأن الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة فلا تشمل قبله اليهود وغيرهم للانصراف وكونها هي القبلة للمسلمين سابقا غير كاف في الشمول لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقا (2) لاختصاص الأدلة بالبول والغائط ولم يرد نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستبراء والاستنجاء.
نعم قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها حرام فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر.
ويرد عليه أن الرواية إنما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود وأن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلي فلا يعتبر في القعود له أن يرخي نفسه ولا أن يسوع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلي وإن ألتزم العامة باستحباب الاسترخاء حينئذ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه (* 2) فلا دلالة للرواية على حرمة