كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
طارئة بنى على أنها طارئة (1) (مسألة 4) إذا علم بنجاسة شئ، وشك في أن لها عينا أم لا، له أن ينبي على عدم العين (2) فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط.
____________________
(1) بدعوى أن التردد في أنها عين طارئة يساوق التردد في صحة التطهير وفساده لأنه من المحتمل أن تكون هي العين السابقة إلا أن مقتضى قاعدة الفراغ أو أصالة الصحة صحة الغسل والتطهير وبها يتعين أن تكون العين طارئة.
وقد ظهر لك مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن الشك في التطهير من جهة الشك في بقاء العين وزوالها شك في تحقق الغسل وعدمه ومع الشك في أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث ويكون المحكم هو استصحاب نجاسة المغسول وعدم طرو المطهر عليه.
(2) إن كان الماتن (قده) قد أعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين في المتنجس فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا يثبت تحقق الغسل بمقدار لا تزول به العين على تقدير وجودها لأنه لازم عقلي لعدم العين في المتنجس إذ الغسل يتقوم بإزالة العين فاستصحاب عدمها لاثبات تحقق الغسل بذلك المقدار من أظهر أنحاء الأصول المثبتة فاللازم حينئذ هو استصحاب بقاء النجاسة مطلقا سواء أكانت العين على تقدير وجودها حاجبة عن وصول الماء إلى المحل أم لم تكن.
وإن أستند إلى السيرة بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشك في وجود العين النجسة لدى الغسل، كما ادعوا قيامها على ذلك في الشك في الحاجب في موردين: (أحدهما): الطهارة الحدثية نظرا إلى أنهم يدخلون الحمامات
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست