(مسألة 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث (2) لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
____________________
(1) ربما يستشكل في تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المايعات والمياه المضافة التي لا تكون قابلة للطهارة باتصالها بالماء المعتصم، لما تقدم في بحث المضاف من أن الاتصال بالكر وشبهه إنما يكفي في تطهير المياه، ولا دليل على كفايته في تطهير المضاف.
وفيه أن الحليب قد يراد تطهيره وهو حليب، والحال فيه وإن كان كذلك حيث أنه كسائر المايعات والمياه المضافة غير قابل للتطهير بالاتصال. إلا أن هذا ليس بمراد الماتن (قده) قطعا لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورة جبنا لا في حال كونه حليبا.
وقد يراد تطهيره بعد صيرورته جبنا مثلا ولا ينبغي الاشكال في قبوله التطهير حينئذ، لأن حال الجبن حال الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ فيها الماء في أعماقها إلا أنها غير قابلة للعصر وقد تقدم أن طريق تطهيرها صب الماء أو تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها وذلك لأنه غسلها وغسل كل شئ بحسبه.
(2) لعدم صحة إطلاق الإناء عليه والغسل ثلاث مرات إنما يجب في الإناء فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح، إلا أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومة بالنجاسة بناء على نجاسة الغسالة وهي تقتضي نجاسة موضعها
وفيه أن الحليب قد يراد تطهيره وهو حليب، والحال فيه وإن كان كذلك حيث أنه كسائر المايعات والمياه المضافة غير قابل للتطهير بالاتصال. إلا أن هذا ليس بمراد الماتن (قده) قطعا لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورة جبنا لا في حال كونه حليبا.
وقد يراد تطهيره بعد صيرورته جبنا مثلا ولا ينبغي الاشكال في قبوله التطهير حينئذ، لأن حال الجبن حال الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ فيها الماء في أعماقها إلا أنها غير قابلة للعصر وقد تقدم أن طريق تطهيرها صب الماء أو تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها وذلك لأنه غسلها وغسل كل شئ بحسبه.
(2) لعدم صحة إطلاق الإناء عليه والغسل ثلاث مرات إنما يجب في الإناء فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح، إلا أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومة بالنجاسة بناء على نجاسة الغسالة وهي تقتضي نجاسة موضعها