____________________
إذ الوطئ في كل شخص بحسبه، وبما أن الاعوجاج في الرجل أمر متعارف وكثيرا ما ينفق في كل بلدة ومكان فلا يمكن دعوى انصراف الروايات عن مثله ومعه لا مجال للاشكال في المسألة بوجه.
(1) وذلك لأن وضع اليد أو الركبة على الأرض أجنبي عن المشي بالرجل والقدم، والأخبار مختصة بالمشي بهما وليس فيها ما يعم وضع اليد أو الركبة على الأرض.
والتعليل الوارد في بعضها أن الأرض يطهر بعضها بعضا أيضا لا عموم له، وذلك لأن الأخبار المشتملة على التعليل إنما وردت لبيان عدم انحصار المطهر في الماء وللدلالة على أن الأرض أيضا مطهرة في الجملة، ولم ترد لبيان أنها مطهرة على وجه العموم بل لا يمكن حملها عليه أي العموم لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن.
وأما صحيحة الأحول فهي وإن كانت متضمنة على الوطئ، دون المشي إلا أنها أيضا غير شاملة للمقام إذ الوطئ هو وضع القدم على الأرض وأما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يسمى وطأ بوجه وإنما يطلق عليه الوضع.
فإذا لم تشمل الأخبار الواردة للركبتين. واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما كان اطلاق ما دل على عدم زوال النجاسة بغير الغسل بالماء محكما في المقام (2) إذ لا يصدق فيها الوطئ ولا المشي فلا تشملها الأخبار الواردة في المقام، ولم يقم دليل على أن مجرد المماسة مطهر في الأشياء المذكورة بخصوصها.
(3) لاطلاق الأخبار وشمولها لكل ما يتنعل به عادة ولا يحتمل أن تكون
(1) وذلك لأن وضع اليد أو الركبة على الأرض أجنبي عن المشي بالرجل والقدم، والأخبار مختصة بالمشي بهما وليس فيها ما يعم وضع اليد أو الركبة على الأرض.
والتعليل الوارد في بعضها أن الأرض يطهر بعضها بعضا أيضا لا عموم له، وذلك لأن الأخبار المشتملة على التعليل إنما وردت لبيان عدم انحصار المطهر في الماء وللدلالة على أن الأرض أيضا مطهرة في الجملة، ولم ترد لبيان أنها مطهرة على وجه العموم بل لا يمكن حملها عليه أي العموم لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن.
وأما صحيحة الأحول فهي وإن كانت متضمنة على الوطئ، دون المشي إلا أنها أيضا غير شاملة للمقام إذ الوطئ هو وضع القدم على الأرض وأما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يسمى وطأ بوجه وإنما يطلق عليه الوضع.
فإذا لم تشمل الأخبار الواردة للركبتين. واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما كان اطلاق ما دل على عدم زوال النجاسة بغير الغسل بالماء محكما في المقام (2) إذ لا يصدق فيها الوطئ ولا المشي فلا تشملها الأخبار الواردة في المقام، ولم يقم دليل على أن مجرد المماسة مطهر في الأشياء المذكورة بخصوصها.
(3) لاطلاق الأخبار وشمولها لكل ما يتنعل به عادة ولا يحتمل أن تكون