(مسألة 6) لا يجب الدلك (2) باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه (3) لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.
____________________
المثبتة تختص بما إذا كانت الأمارة من نسح الحكاية والأخبار كالخبر الواحد ونحوه لجريان السيرة العقلائية على الأخذ بكل من المداليل المطابقية والالتزامية في الحكاية والأخبار وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله.
(1) لكنك عرفت أنه بعيد، إذ لا دليل عليه، وأدلة الاستصحاب محكمة (2) لاطلاق الأمر بالغسل أو الصب.
(3) الوجه في كفاية الصب وعدم اعتبار الدلك في المخرج إذا أحتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد أمرين.
(أحدهما): استصحاب عدم طرو المانع على المحل وذلك لأنه يكفي في طهارته مجرد الصب عليه ولا ندري هل طرء عليه ما يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ ومقتضى الأصل عدمه. وقد ذكروا نظير ذلك في الطهارة الحدثية فيما إذا شك في جود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وهذا لعله أعتمد عليه جمع غفير.
إلا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة ولم يترتب على عدم الحاجب والمانع في المحل. نعم وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي له واستصحاب عدم المانع لاثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا اعتبار به.
و (ثانيهما): دعوى أن سيرة المتدينين خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل في الطهارة الحدثية والخبثية قد جرت على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب
(1) لكنك عرفت أنه بعيد، إذ لا دليل عليه، وأدلة الاستصحاب محكمة (2) لاطلاق الأمر بالغسل أو الصب.
(3) الوجه في كفاية الصب وعدم اعتبار الدلك في المخرج إذا أحتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد أمرين.
(أحدهما): استصحاب عدم طرو المانع على المحل وذلك لأنه يكفي في طهارته مجرد الصب عليه ولا ندري هل طرء عليه ما يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ ومقتضى الأصل عدمه. وقد ذكروا نظير ذلك في الطهارة الحدثية فيما إذا شك في جود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وهذا لعله أعتمد عليه جمع غفير.
إلا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة ولم يترتب على عدم الحاجب والمانع في المحل. نعم وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي له واستصحاب عدم المانع لاثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا اعتبار به.
و (ثانيهما): دعوى أن سيرة المتدينين خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل في الطهارة الحدثية والخبثية قد جرت على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب