____________________
(1) كما إذا كان في غير القبلة ودبرها ناظر محترم لا يمكن التستر عنه فإن أمره يدور بين ترك استقبال القبلة واستدبارها والبول من دون تستر وبين البول مستقبلا لها أو مستدبرا ولا أشكال في وجوب التستر حينئذ بلا فرق في ذلك بين كون المدرك هو الأخبار وكونه التسالم والاجماع فإنه وقتئذ بحث علمي لا نتيجة عملية له.
فإن المدرك لو كان هو الأخبار وقعت المزاحمة بين حرمتهما وحرمة كشف العورة وحيث أن الثانية أهم بالارتكاز فتتقدم على حرمتهما ويجوز للمكلف أن يبول مستقبل القبلة أو مستدبرا لها وإذا كان المدرك هو التسالم والاجماع لم يبق دليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها عند التزاحم وذلك لأن التسالم لا يقتضي حرمتهما إلا في الجملة وفي غير مورد التزاحم وأما معه فلا مقتضي لحرمتهما كما هو ظاهر (2) قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبلة من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلة بين نقطتين متقابلتين لأنه يتمكن حينئذ من البول إلى غيرهما من النقاط وكذا إذا دارت بين الجهات الأربع أو الأقل أو الأكثر في نقاط معينة بحيث لو تقاطع خطان من تلك النقاط على وجه حصلت منهما زوايا أربع علم بوجود القبلة في منتهى أحد الخطوط الأربعة لتمكنه حينئذ من البول إلى غيرها كما إذا بال بين خطين منها.
وقد لا يتمكن من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلة بين جهات متعددة بحيث احتملنا القبلة في كل نقطة من نقاطها فإن تمكن من الانتظار إلى أن ينكشف له القبلة لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل وظهور الأنجم أو لطلوع الشمس أو
فإن المدرك لو كان هو الأخبار وقعت المزاحمة بين حرمتهما وحرمة كشف العورة وحيث أن الثانية أهم بالارتكاز فتتقدم على حرمتهما ويجوز للمكلف أن يبول مستقبل القبلة أو مستدبرا لها وإذا كان المدرك هو التسالم والاجماع لم يبق دليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها عند التزاحم وذلك لأن التسالم لا يقتضي حرمتهما إلا في الجملة وفي غير مورد التزاحم وأما معه فلا مقتضي لحرمتهما كما هو ظاهر (2) قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبلة من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلة بين نقطتين متقابلتين لأنه يتمكن حينئذ من البول إلى غيرهما من النقاط وكذا إذا دارت بين الجهات الأربع أو الأقل أو الأكثر في نقاط معينة بحيث لو تقاطع خطان من تلك النقاط على وجه حصلت منهما زوايا أربع علم بوجود القبلة في منتهى أحد الخطوط الأربعة لتمكنه حينئذ من البول إلى غيرها كما إذا بال بين خطين منها.
وقد لا يتمكن من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلة بين جهات متعددة بحيث احتملنا القبلة في كل نقطة من نقاطها فإن تمكن من الانتظار إلى أن ينكشف له القبلة لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل وظهور الأنجم أو لطلوع الشمس أو