____________________
الفضة غلاء قيمتها وكونها مرغوبة لدى الناس لكانت الأحجار الكريمة من الزبرجد والماس وغيرهما مما هو أعلى قيمة من الفضة أولى بالكراهة أو الوجوب.
نعم ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس (* 1) وهي تدل على عدم جواز امساك السرير إذا كان ذهبا إلا أنها مختصة بالسرير ولا تعم الإناء المذهب بوجه و (دعوى): أن الرواية تكشف عن أن حرمة مطلق المذهب في الشريعة المقدسة كانت مرتكزة ومفروغا عنها عند السائل (مندفعة): بأن الرواية ضعيفة سندا ودلالة أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان وربعي في سلسلته وأما بحسب الدلالة فلأجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضرورة عدم حرمة ابقاء الذهب في الشريعة المقدسة سريرا كان أو غيره، وأما قوله عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (* 2) فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة فإن اخراج زكاة المسكوك من الفضة والذهب مانع عن تجمعها إلا إذا كانا أقل من النصاب وهو مما لا حرمة في ابقائه في الشريعة المقدسة بوجه.
ومما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من الحاق المذهب بالمفضض مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما عرفت.
(1) لأن الحرمة إنما ترتبت على استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا أو في خصوص الأكل والشرب على الخلاف فتدور مدار صدقها فإذا فرضنا أن
نعم ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس (* 1) وهي تدل على عدم جواز امساك السرير إذا كان ذهبا إلا أنها مختصة بالسرير ولا تعم الإناء المذهب بوجه و (دعوى): أن الرواية تكشف عن أن حرمة مطلق المذهب في الشريعة المقدسة كانت مرتكزة ومفروغا عنها عند السائل (مندفعة): بأن الرواية ضعيفة سندا ودلالة أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان وربعي في سلسلته وأما بحسب الدلالة فلأجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضرورة عدم حرمة ابقاء الذهب في الشريعة المقدسة سريرا كان أو غيره، وأما قوله عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (* 2) فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة فإن اخراج زكاة المسكوك من الفضة والذهب مانع عن تجمعها إلا إذا كانا أقل من النصاب وهو مما لا حرمة في ابقائه في الشريعة المقدسة بوجه.
ومما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من الحاق المذهب بالمفضض مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما عرفت.
(1) لأن الحرمة إنما ترتبت على استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا أو في خصوص الأكل والشرب على الخلاف فتدور مدار صدقها فإذا فرضنا أن