____________________
(1) الصور المذكورة للمسألة في كلام الماتن ثلاث:
(الأولى): ما إذا كان عصير إن قد صب أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما ونجاستهما. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه إذا غلى وذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته وطهارته لأن المجموع عصير مغلي قد ذهب ثلثاه.
(الثانية): ما إذا كان عصير أن أحدهما مغلي نجس والآخر طاهر غير مغلي وقد صب أحدهما في الآخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا غلى وذهب ثلثاه؟
أستشكل الماتن في الحكم بطهارته حينئذ، ولعل منشاء استشكاله أن الأخبار الواردة في طهارة العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه، والعصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان: ذاتية بالغليان وعرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس ومعه لا يحكم بطهارته إذا غلى وذهب عنه الثلثان لعدم دلالة الأخبار على ارتفاع النجاسة العرضية في العصير أيضا بذلك فهو غير مشمول للروايات ونظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشئ من النجاسات الخارجية كالدم والبول وغيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعا.
ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم أنقلب خمرا
(الأولى): ما إذا كان عصير إن قد صب أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما ونجاستهما. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه إذا غلى وذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته وطهارته لأن المجموع عصير مغلي قد ذهب ثلثاه.
(الثانية): ما إذا كان عصير أن أحدهما مغلي نجس والآخر طاهر غير مغلي وقد صب أحدهما في الآخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا غلى وذهب ثلثاه؟
أستشكل الماتن في الحكم بطهارته حينئذ، ولعل منشاء استشكاله أن الأخبار الواردة في طهارة العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه، والعصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان: ذاتية بالغليان وعرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس ومعه لا يحكم بطهارته إذا غلى وذهب عنه الثلثان لعدم دلالة الأخبار على ارتفاع النجاسة العرضية في العصير أيضا بذلك فهو غير مشمول للروايات ونظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشئ من النجاسات الخارجية كالدم والبول وغيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعا.
ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم أنقلب خمرا