فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء (4).
____________________
مالكا له والإذن مفروض العدم والمالكية بمعنى نفوذ التصرفات وجوازها إنما يثبت إذا كان الوقف عاما شاملا للمتخلي فعدم كونه وقفا خاصا لا أثر شرعي له واستصحابه لاثبات عموم وقفها من الأصول المثبتة.
(2) لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع.
(3) كما إذا جرت العادة على التصرف في الوقف يدا بيد من دون مخالف ونكير وذلك لأن يدهم يد عامة نوعية وهي كاليد الشخصية في الاعتبار وهذا هو الحال في الخانات الشاه عباسية الموجودة في بعض الطرق فإن المسافرين يدخلونها للتخلي ولسائر التصرفات ولا ينكر ذلك في زمان وبه يستكشف أن الوقف عام.
فصل في الاستنجاء (4) الكلام في ذلك يقع من جهات:
(الجهة الأولى): وجوب غسل المخرج بالماء. وقد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث المياه وقلنا إن المتنجس لا يطهر إلا بالغسل ولا يكفي فيه المسح والدلك كما أن الغسل لا بد أن يكون بالماء ولا يكفي الغسل بالمضاف أو بغيره من المايعات وإنما الكلام في المقام في مخرج البول بخصوصه وأنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسح
(2) لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع.
(3) كما إذا جرت العادة على التصرف في الوقف يدا بيد من دون مخالف ونكير وذلك لأن يدهم يد عامة نوعية وهي كاليد الشخصية في الاعتبار وهذا هو الحال في الخانات الشاه عباسية الموجودة في بعض الطرق فإن المسافرين يدخلونها للتخلي ولسائر التصرفات ولا ينكر ذلك في زمان وبه يستكشف أن الوقف عام.
فصل في الاستنجاء (4) الكلام في ذلك يقع من جهات:
(الجهة الأولى): وجوب غسل المخرج بالماء. وقد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث المياه وقلنا إن المتنجس لا يطهر إلا بالغسل ولا يكفي فيه المسح والدلك كما أن الغسل لا بد أن يكون بالماء ولا يكفي الغسل بالمضاف أو بغيره من المايعات وإنما الكلام في المقام في مخرج البول بخصوصه وأنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسح