(مسألة 11) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من (القوري) من الذهب أو الفضة في الفنجان (الفرفوري) وأعطاه شخصا آخر، فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (2) أن يكون عاصيا، ويعد هذا منه استعمالا لهما.
____________________
الحرام ويجب معه الجمع بين الكفارات كما في المحرم بعنوان المفطر أو لا؟
الصحيح كما يأتي في محله أن الحرمة من جهة أخرى غير موجبة للجمع بين الخصال ولا يكون الافطار معها أفطار على الحرام.
(1) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة وكذا أكل المغصوب وشربه غير الأكل أو الشرب من الآنية المغصوبة مع حلية ما فيها من الطعام والشراب وذلك لأن الثاني ليس من الافطار بالحرام وإنما هو أفطار بالمباح لأن الطعام ملكه أو أنه لغيره إلا أنه مجاز في أكله والمحرم تناول الطعام والشراب من الآنية لأنه تصرف في مال الغير وهو حرام فالأكل حلال وإن كانت مقدمته محرمة وهذا بخلاف الأكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة أو أكل مغصوب لما مر فما صنعه الماتن (قده) من الحاق الأكل والشرب من الآنية المغصوبة بالأولين مما لا يمكن المساعدة عليه.
(2) بل هو بعيد وإن كان أمر الآمر وفعل الخادم محرما وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طائفتين:
(إحداهما) الأخبار المشتملة على النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذه الطائفة لا تشمل الشارب بوجه لأن شرب الجاي من الإناء الفرفوري لا يصدق عليه الأكل والشرب من الآنيتين بل عده كذلك من الأغلاط لأنه نظير أن يقال زيد أكل من القدر باعتبار أنه أكل في المشقاب
الصحيح كما يأتي في محله أن الحرمة من جهة أخرى غير موجبة للجمع بين الخصال ولا يكون الافطار معها أفطار على الحرام.
(1) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة وكذا أكل المغصوب وشربه غير الأكل أو الشرب من الآنية المغصوبة مع حلية ما فيها من الطعام والشراب وذلك لأن الثاني ليس من الافطار بالحرام وإنما هو أفطار بالمباح لأن الطعام ملكه أو أنه لغيره إلا أنه مجاز في أكله والمحرم تناول الطعام والشراب من الآنية لأنه تصرف في مال الغير وهو حرام فالأكل حلال وإن كانت مقدمته محرمة وهذا بخلاف الأكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة أو أكل مغصوب لما مر فما صنعه الماتن (قده) من الحاق الأكل والشرب من الآنية المغصوبة بالأولين مما لا يمكن المساعدة عليه.
(2) بل هو بعيد وإن كان أمر الآمر وفعل الخادم محرما وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طائفتين:
(إحداهما) الأخبار المشتملة على النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذه الطائفة لا تشمل الشارب بوجه لأن شرب الجاي من الإناء الفرفوري لا يصدق عليه الأكل والشرب من الآنيتين بل عده كذلك من الأغلاط لأنه نظير أن يقال زيد أكل من القدر باعتبار أنه أكل في المشقاب