كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٥٣١
(مسألة 10) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض والجدار، والثوب، بل وبدن الانسان (1) فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء. بل يجب محوه أولا ثم الوضوء (2) (مسألة 11) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد (3) فالظاهر عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار
____________________
فجملة (قال موسى) مثلا إنما يحرم مسها إذا كتب قاصدا بها القرآن، وأما لو قصد بها شئ غيره أو لم يقصد بها شئ أصلا كما إذا قصد بكتابتها تجربة خطه فلا مقتضى لحرمة مسها بوجه وهذا بخلاف الكلمات المختصة بالكتاب لأنها محرمة المس مطلقا قصد بكتابتها القرآن أم لا هذا (1) لحرمة مس الكتابة مطلقا سواء كانت الكتابة على القرطاس أو على شئ آخر.
(2) أو يتوضأ بصب الماء على بشرته أو برمس يده في الماء من دون مس لأن مسها مس لكتابة القرآن من غير وضوء وهو حرام.
(3) أعني الكتابة من غير أن يظهر أثرها على القرطاس وهي أحد أقسام الكتابة ولا أشكال في عدم حرمة المس حينئذ لأنه من السالبة بانتفاء موضوعها حيث لا خط ولا كتابة كي يحرم مسهما.
(القسم الثاني): من الكتابة ما إذا كتب بالمداد أعني ما يظهر أثره على القرطاس بالكتابة وهذا لا أشكال في حرمة مسه كما عرفت.
(القسم الثالث): ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابة وإنما يظهر بالعلاج كما إذا كتب باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر الكتابة بهما إلا إذا أحمي على النار فهل يحرم مس هذا القسم من الكتابة قبل أن يظهر بالعلاج؟
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست