____________________
من غير المخرجين الطبيعيين مطلقا ولو مع الاعتياد وانسداد المخرجين الأصليين مما لا يمكن المساعدة عليه.
على أن لازمه انحصار الناقض فيمن خرج بوله وغائطه من غير المخرجين الأصليين بالنوم وهو من البعد بمكان.
وأما التفصيل بين الخارج مما دون المعدة وما فوقها كما عن الشيخ (قده) فهو أيضا لا دليل عليه ولعل نظره (قده) إلى تعيين ما هو الموضوع في الحكم بالانتقاض وإن ما خرج عما فوق المعدة لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته لوضوح أن الغذاء الوارد على المعدة إنما يصدق عليه الغائط إذا انهضم وانحدر إلى الأمعاء وخلع الصورة النوعية الكيلوسية التي كان متصفا بها قبل الانحدار.
وأما إذا لم ينحدر من المعدة بل خرج عما فوقها فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه بالقئ.
وأما القول بالانتقاض ولو من غير الاعتياد وهو الذي اختاره المحقق الهمداني (قده) فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه في تأييد القول المختار فلا نعيد فالأقوى هو القول المشهور وإن كان القول بالنقض مطلقا هو الأحوط.
(1) لاطلاق الأدلة. وتوهم اختصاصها بالكثير نظرا إلى أنه المتعارف من البول والغائط مندفع بأن الكثير منهما وإن كان متعارفا كما ذكر إلا أن قليلهما أيضا متعارف لأنهما قد يخرجان بالقلة وقد يخرجان بالكثرة هذا.
على أن الناقضية حكم مترتب على طبيعي البول والغائط ولا مدخلية في ذلك للكم.
مضافا إلى النصوص الواردة في بعض الصغريات كالأخبار الواردة في البلل
على أن لازمه انحصار الناقض فيمن خرج بوله وغائطه من غير المخرجين الأصليين بالنوم وهو من البعد بمكان.
وأما التفصيل بين الخارج مما دون المعدة وما فوقها كما عن الشيخ (قده) فهو أيضا لا دليل عليه ولعل نظره (قده) إلى تعيين ما هو الموضوع في الحكم بالانتقاض وإن ما خرج عما فوق المعدة لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته لوضوح أن الغذاء الوارد على المعدة إنما يصدق عليه الغائط إذا انهضم وانحدر إلى الأمعاء وخلع الصورة النوعية الكيلوسية التي كان متصفا بها قبل الانحدار.
وأما إذا لم ينحدر من المعدة بل خرج عما فوقها فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه بالقئ.
وأما القول بالانتقاض ولو من غير الاعتياد وهو الذي اختاره المحقق الهمداني (قده) فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه في تأييد القول المختار فلا نعيد فالأقوى هو القول المشهور وإن كان القول بالنقض مطلقا هو الأحوط.
(1) لاطلاق الأدلة. وتوهم اختصاصها بالكثير نظرا إلى أنه المتعارف من البول والغائط مندفع بأن الكثير منهما وإن كان متعارفا كما ذكر إلا أن قليلهما أيضا متعارف لأنهما قد يخرجان بالقلة وقد يخرجان بالكثرة هذا.
على أن الناقضية حكم مترتب على طبيعي البول والغائط ولا مدخلية في ذلك للكم.
مضافا إلى النصوص الواردة في بعض الصغريات كالأخبار الواردة في البلل