____________________
كان عذرا له أنه لا يغير الواقع عما هو عليه ولا ينقلب المبغوض محبوبا ومقربا بسببه. وهذه المسألة طويلة الذيل وقد تعرضنا لتفصيلها في بحث اجتماع الأمر والنهي وقلنا إن ما نسب إلى المشهور من الحكم بصحة العبادة مع الجهل بحرمتها لا يجتمع مع القول بالامتناع فلا بد من الالتزام ببطلانها أو القول بالجواز أعني جواز الاجتماع وأما (الصورة الثانية): فحاصل الكلام فيها أن الحكم ببطلان الغسل والوضوء لما كان مستندا إلى التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوبهما وسقوطهما عن الوجوب للعجز عن المقدمة انحصر ذلك بما إذا تنجزت حرمة المقدمة بأن كان المكلف عالما بحكمها وموضوعها وأما إذا لم يكن كذلك لجهل المكلف بحرمتها من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية فلا موجب لسقوطهما عن الوجوب لإباحة المقدمة ولو ظاهرا نعم هذا إذا كان الجهل معذرا وموجبا للترخيص في مرحلة الظاهر كما إذا كانت الشبهة موضوعية أو أنها كانت حكمية ولكنه فحص ولم يظفر بالدليل وهو المعبر عنه بالجهل القصوري. وأما إذا لم يكن جهله معذرا بأن كان تقصيريا كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة الواقعية بالاحتمال وعدم الترخيص في الاتيان بالمقدمة بحكم العقل ومع عدم الترخيص فيها يسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما (1) لاختصاص الأدلة بأواني الذهب والفضة فلا نهي عن غيرها.
(2) لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعية مما لا سبيل إليه ولم يعلم أن الملاك في النهي من آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت الحكم فيما هو أعلى وأغلى
(2) لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعية مما لا سبيل إليه ولم يعلم أن الملاك في النهي من آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت الحكم فيما هو أعلى وأغلى