____________________
ومعه لا بد من حمل الزائد على الاستحباب وإذا كان هذا هو الحال في المشبه به فلا محالة تكون الحال في المشبه أيضا كذلك فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات هذا كله في الغسل بالماء القليل.
وأما المقام الثاني ولزوم التعدد أو التعفير في الغسل بالماء العاصم من الكر والجاري وغيرهما فيأتي عليه الكلام عند تعرض الماتن لحكمه.
بقي الكلام في أمور:
(منها): ما حكي عن المفيد من اعتبار تجفيف الإناء بعد الغسلات ووافقه عليه جملة من المتأخرين ومتأخريهم بل عن الصدوقين أيضا التصريح به ولعل المستند في ذلك هو الفقه الرضوي (إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء (* 1) ثم يجفف) والصحيح وفاقا للمشهور عدم اعتبار التجفيف بعد الغسلات لأن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة، على أن الأمر بالتجفيف فيه إنما جرى مجرى الغالب لأن تجفيف الإناء بعد غسله أمر غالبي فما اعتمدوا عليه في ذلك لا يمكن المساعدة عليه سندا ودلالة.
و (منها): أن الحكم بلزم غسل الإناء ثلاث أولاهن بالتراب هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب من سائر المايعات ولا يعتبر في ذلك أن يكون السؤر ماء؟
الظاهر عدم الاختصاص لأن ذيل صحيحة البقباق المتقدمة وإن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: وأصبب ذلك الماء. إلا أن صدرها ظاهر
وأما المقام الثاني ولزوم التعدد أو التعفير في الغسل بالماء العاصم من الكر والجاري وغيرهما فيأتي عليه الكلام عند تعرض الماتن لحكمه.
بقي الكلام في أمور:
(منها): ما حكي عن المفيد من اعتبار تجفيف الإناء بعد الغسلات ووافقه عليه جملة من المتأخرين ومتأخريهم بل عن الصدوقين أيضا التصريح به ولعل المستند في ذلك هو الفقه الرضوي (إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء (* 1) ثم يجفف) والصحيح وفاقا للمشهور عدم اعتبار التجفيف بعد الغسلات لأن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة، على أن الأمر بالتجفيف فيه إنما جرى مجرى الغالب لأن تجفيف الإناء بعد غسله أمر غالبي فما اعتمدوا عليه في ذلك لا يمكن المساعدة عليه سندا ودلالة.
و (منها): أن الحكم بلزم غسل الإناء ثلاث أولاهن بالتراب هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب من سائر المايعات ولا يعتبر في ذلك أن يكون السؤر ماء؟
الظاهر عدم الاختصاص لأن ذيل صحيحة البقباق المتقدمة وإن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: وأصبب ذلك الماء. إلا أن صدرها ظاهر