____________________
قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين (* 1) و (منها): حسنة الحسين ابن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. (* 2) و (منها) صحيحة البزنطي المروية في آخر السرائر (* 3) وهي بعين الألفاظ المنقولة من الحسنة ومضمونها. وهذه الأخبار كما ترى بين صحيحة وحسنة فلا مجال فيها للمناقشة سندا. فإلى هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وفاقا للمشهور من وجوب التعدد في البول.
بقي الكلام في جهات:
(الأولى): هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن فيكتفى بالغسلة الواحدة في غيرهما أو أنه يعم جميع الأشياء المتنجسة بالبول؟ الأخبار الآمرة بالتعدد إنما وردت في الثوب والبدن ولا يمكننا التعدي إلى غيرها من الأشياء الملاقية له إلا بدعوى دلالة الأخبار على العموم بالغاء خصوصيتي الثوب والجسد، وهذا مما لا سبيل إليه.
لأنا وإن قلنا أن الأمر بغسل ما لاقاه بول أو دم أو غيرهما من الأعيان المذكورة في الروايات ارشاد إلى نجاسة الملاقي وتعدينا عن مواردها إلى جميع ما يلاقي الأعيان النجسة حسبما يقتضيه الفهم العرفي من مثله، إذ الانفعال عندهم ليس من الأمور المختصة بملاقاة الأعيان المذكورة في الأخبار. بل المستفاد منه أن ملاقاة مطلق العين النجسة سبب في تأثر الملاقى إلا إنه في خصوص المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيتي الثوب والبدن في وجوب التعدد في الغسل لأنه من المحتمل القوي أن الشارع أراد فيهما المحافظة على المرتبة الشديدة من الطهارة، ومع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما.
بقي الكلام في جهات:
(الأولى): هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن فيكتفى بالغسلة الواحدة في غيرهما أو أنه يعم جميع الأشياء المتنجسة بالبول؟ الأخبار الآمرة بالتعدد إنما وردت في الثوب والبدن ولا يمكننا التعدي إلى غيرها من الأشياء الملاقية له إلا بدعوى دلالة الأخبار على العموم بالغاء خصوصيتي الثوب والجسد، وهذا مما لا سبيل إليه.
لأنا وإن قلنا أن الأمر بغسل ما لاقاه بول أو دم أو غيرهما من الأعيان المذكورة في الروايات ارشاد إلى نجاسة الملاقي وتعدينا عن مواردها إلى جميع ما يلاقي الأعيان النجسة حسبما يقتضيه الفهم العرفي من مثله، إذ الانفعال عندهم ليس من الأمور المختصة بملاقاة الأعيان المذكورة في الأخبار. بل المستفاد منه أن ملاقاة مطلق العين النجسة سبب في تأثر الملاقى إلا إنه في خصوص المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيتي الثوب والبدن في وجوب التعدد في الغسل لأنه من المحتمل القوي أن الشارع أراد فيهما المحافظة على المرتبة الشديدة من الطهارة، ومع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما.